الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ؟الألباني

فتح على يوتيوب

مستورد من: محاضرات متنوعة

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثالث الليلة الحديث حجة بنفسه في العطاء والأحكام فأقول مستفحا بي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا أنتم سمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونشاء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يخصر لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهجهة محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أيها الإخوان الكرام إن من المتفق عليه من المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي في كل نواهي الفياة من أمور غيبية اعتقالية أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية وأنه لا يجود مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر الرسالة لا يحل القياس والخبر موجود ومثله ما استهر عند المتأخرين من رماء الأصول إذا أرد الأثر بطل النظر والاشتهاد في مورد النص ومستنجع في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة أما الكتاب ففيه آيات كثيرة أن يجتجع بذكر بعضها في آل مقدمة على سبيل الذكرى والذكرى تنفع مؤمنين قال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وقال عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُفَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقْضُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعًا عَلِيمٌ وقال قل أطير الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال عز من قائل وأرشدناك للناس رسولا وكفى بالله سليدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال وأطير الله وأطير الرسول ولا تنازعوا فتقسدوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال وأطير الله وأطير الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاء المبين وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم أعذاب أعين وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقال ومن يصع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويفعد حجوده يدخله نارا وخالدا وقلبه فيه نارا وقلبه ويريد الشيطان وإن يضلهم غلابا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أدر الله وإلى الرسول قائد المنافقين يصدون عنك صدودا وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله فيحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المطلحون ومن يضل الله ورسوله ويخشى الله ويتقف أولئك هم الفائزون وما آتاكم رسول فهذوه وما نهاكم عنه فدهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرلم الله عن يوم الآخر وذكر الله كثيرا والنجم إذا هرى ما ضل صاحبكم وما غورى وما ينطف عن الهورى إنه إلا رحي يوحى وطار تبارك وسعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون إلى غير ذلك من الآيات المباركات وأما السنة ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام اتباع عاما في كل شيء من أمور إيننا وإليكم بعض النصوص الثابتة منها أولا عن أبي غيرت أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبعى قالوا ومن يأبعى قال من أطاع من دخل الجنة ومن عصاني فقط أبعى أخرجوا البخاري في صحيح كتاب الإعتصار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقوان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقالوا مثله كمثل رجل بنا دارا وجعل فيها مأدبة وبعت داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها يفقط فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقوان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس أخرجه البخاري الثالث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعينيه وإني أنا نذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم فذلك مذل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومذل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق أخرجه البخاري ومسلم الوادع نبي راجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ألفي أن أحدكم متفئا على أليكته يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نأيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا قرار أحمد أبو داود والترمذي وصحره وابن ماجر الطحاري وغيرهم بسند صحيح الخامس عن المخدام اللي معدي كيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أمثيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل الشبعان على أليكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله ألا لا يحل لكم الخمار الأهلي ولا كل ذيناب من الشبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يوقفه بمثل قراء رواه بداود والترمدي والحاكم وصححه وأحمد بسند صحيح السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهم كتاب الله وسنته ومن يتفرقا حتى يريد عليه القوم أخرجوا مارك مرتلا والحاكم مسندا وصححا وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن جمالها فيما يريد أولا أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله وأن كل منهما ليس للمؤمن يخيى وتفيع أن يخالفهما وأن أسيان رسول كأسيان الله تعالى وأنه ضلال مبين ثانيا أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم قال الإمام المقيم في هذا الموقعين أي لا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتو حتى يؤتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي ثالثا أن التولي عن طاعة الرسول إنما هو من شأن الكافرين رابعا أن المصير للرسول مصير لله تعالى خامس وجوب الرد والرجوع عند التناجع لا في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول قال الإمام المقيم فأمر تعالى بطاعةه وطاعة الرسول وعاد الفصلة يعني قوله وعطيع الرسول بإلاما بأن طاعته تيب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعته للأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ظن طاعت الرسول انت ومن المتفق عليها عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من شروف الإيمان سالسا أن الردع بالتناجع بترك الرجوع إلى السنة سبب الشرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم وللهاب قواتهم وشوكتهم وإذا أقول ساجسا أن الردع بالتناجع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم وللهاب قواتهم وشوكتهم سابعا التحذير بمخالفة الرسول لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا الآخرة ثانيا استحقاق المخالفين لأمره صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدنيا والعجاب الأليم في الآخرة ثانيا وجوب الاتجابة لدعوة الرسول وأمره وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة عاشرا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة والطول العظيم وأن معصيته والتجارز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين حاني عشر أن من صفات المنافقين الذين يكواهرون بالإسلام والصنون الكبر أنه إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول ولا سنته لا يستيبون لذلك بل يصدون عنه صدودا ثانيا عشر وأن المؤمنين على خلاف المنافقين فإنهم إذا دعوا من التحاكم إلى الرسول باجروا إلى الاستجابة لذلك وقالوا بلسان حالهم وطالهم سمعنا وطعنا وأنهم ذلك يصيرون مفلحين ويكونون من البائزين بالجناس النعيم ثالث عشر كل ما أمرنا به الرسول يجب علينا اتباعه فيه كما يب علينا أن ننتهي عن كل ما نهان عنه رابع عشر أنه أسوتنا وخدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يأجو الله ويوم الآخر خامس عشر وأن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا ترق بالعقل ولا بالتجربة فوحي من الله إليه لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه سابس عشر وأن سنته صلى الله عليه وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن سابس عشر أن القرآن لا يغني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع وأن المستغني به عنها مخارف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو مخارف لما سبق بالآيات أن آمرت بقاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام ثابس عشر أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله وكذلك كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن لنروم قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه ثابس عشر أن العثمة من الانحرار والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم قيامة فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة الكرام هذه النصوص متقدمة من كتاب والسنة كما أنها زلت لالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباع مطلقا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من لم يرضى بالتحاكم إليها والصدوع إليها فليش المؤمنا فإني أريد أن أفت نظركم إلى أنها تجل بعموماتها وإصلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضا الأول أنها تشمل كل من بلدته الزعوة إلى يوم قيامة وذلك صريح في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلد وقوله فرع رسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث وكان النبي يبعد إلى قومي خاصة ووعدت إلى الناس كافة منتفق عليه وقوله ولني نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار رواه أجمى مسلم في صحيحه وابن منده وغيرهما كما أخرجته في الأحاديث الصحيحة رقم 57 ومئة والأمر الثاني أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا ترق بين ما كان منه عقيدة علمية أو حكما عملية أو غير ذلك فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي فكذلك كان لا يجوز له مثلاً أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر أحاد فكذلك لا يجوز عن بعده أن يرده بنفس الحجة ما دام أن المخبر به ثقة عنده وهذا لا يبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرده الله الأرض ومن عليها وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والعيمة المشتهدين كما سيأتي النص بذلك عن إمام الشاسعي رحمه الله تعالى ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأعملوها بسبب أصول تبناء بعض علماء الكلام وطواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقراء المقلدين كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أتى بدورهم إلى الشرك في قسم كبير منها ورد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والطواعد فتبذلت الآية عند أولا فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى صواعتهم وأصولهم فما كان منها وافقا لها قبلوها وإلا رفضوها وبذلك انقطعت صلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وخاطة عند متأخيرين منهم فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وصيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحده وأحكامه وفتاوى فإذا سؤلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف لا أصدأه أو بما في المذهب الفلاني فإذا اتفق أنه مخالق للحديث الخريح وذكروا به لا يكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لمجال ذكرها الآن وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها وسيأتي خريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى ولقد عمل هذا الوضاء وطم كل البلاد الإسلامية ولا المجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرة فلا تجد من يفتي فيها على كتاب السنة إلا أفرادا قليلين ووضاء بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة الزعم وأما السنة فقط أصبحت عندها مات كمانسية إلا إذا اختطت المصلحة أيضا كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عفاس في الطلاق بلغ سلاث وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طلقة واحدة فقد أنزلوها منزل تبعوا المذاهب المرجوحة وكانوا من قبل أن يتبنواه من قبل وكانوا قبل أن يتبنواه يحاربونه ويحاربون الداعين إليه وإن مما يدل على غربة السنة بهذا الزمان واجه لآل العلم والفتوى بها جواب أحد المجلات الإسلامية السيارة على سؤال هل تبعث الحيوانات إلى آخره ونصه قال الزمام الآلوسي في تفسيره ليس في هذا الباب يعني بعد الحيوانات نصه من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حش غير الثقلين من الوفوش والطلوع هذا كل ما اعتبده المجيب المشارجي وهو شيء عجيب لدلكم على مدكر الإهمال أهل العلم فضلنا وغيرهم لعلم السنة فقد ثبت في بعض الحيوانات أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشر ويقص بعض ومن بعض من ذلك حديث مسلم في صحيحه لا تؤذن الحقوق إلى أهلها حتى يقابل الشاك الجلحاء من الشاك القرناء وثبت عن ابن عمر وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاد ويقول يا ليسني كنت تراضع فما هي تلك الأصول والطواج التي أقام على الخلف حتى أصرفتهم عن السنة ودراسة تشرا حتى أصرفتهم عن السنة دراسة والتباعة وجوابا على ذلك أقول يمكن حصها في الأمور الآتية الأول قلوا بعض يؤلماء كلام إن حديث الآحاب لا تثبت به عقيدة وطرأ بعض الدعاء الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أصد العقيدة منه بل يحرم الثاني بعض القواعد التي تبنتها بعض المزائب المتبعة لأصولها يحضرني الآن ما يريد ألف تقديم قياس على خبر الأحاد فرد خبر الأحاد إذا خالف الأصول جيم رد الحديث المتضمن حكما جائدا على نص القرآن بدعوة أن ذلك نسخلها والسنة لا تنسخ القرآن جاءت تقديم العام على الخاص عند التعارم أو عدم جواز تقصير في عمون القرآن بخبر الواحد جاءت تقديم عمل آل المدينة على الحديث الصحيح الثالث التقديد واتخرجه مذهبا وجينا فلندرس الآن هذه الأصول الثلاثة على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها في فصول ثلاثة مبتدين بالأول فالأول منها الفصل الأول حديث الآحاد إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت بعقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد فقد فرقوا بين العقائي والأحكام في الحديث فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كلا بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها لأنها بلا شك هي مما يشمله قوله تعالى أمرا في آية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون درم الخيارة من أمرهم فآتر أمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم والنهي عن أسيانه والتحذير من مخالقته وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يجعون الاتحاك من الله ورسوله سمعنا وطعنا كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيدة كما يجعون اتباعه حكمها وقبره تعالى وما آتاكم الرسول فكذوه فإنما من ألقار العمومية الشبوح كما هو معلوم وأنت لو سألت هؤلاء القائمين في وجوب الأقل بحديث الأحالف الأحكام دون العقائد الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأرض بها وهي داخلة في عموم الآيات لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت مع الزمن لديهم عقيدة وهي أن حديث الآهاد لا يفيد إلا الظن ويعنون به الظن الراجح طبعا والنظر والأحاد سيفيد إلا الظن لو سلمنا لهم بهذا على إطلاقه فإنا نسألهم من أين تكم هذا التفريق وما الدليل عليه من الكتاب والسنة وأنه يجب الأخذ بحديث الأهالف الأحكام ولا يجوز الأخذ به في العقيدة لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى وتعالى المشركين على تبنين من ظن واتباعهم إياه وفادها أولا المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراجب الظن الغالب الذي يفيده خبر الأحاد وهيجب الأخذ به الدفاع وقال وإنما هو الشك الذي هو الخرص فقد جاء في النهاية في غريب الحديث هو اللسان وغيره من كتب اللغة ما نصه الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به انتهى فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ومما يؤجد ذلك قوله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يحرصون فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحذر والتحمين ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما يزعم أولئك المستدلون لم يجرز حينئذ الأخذ به في الأحكام أيضا وذلك لسببين اثنين الأول أن الله أنكره عليهم إن كان مطلقا لم يخصه بالعقيدة من الأحكام والآخر أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضا التي كانوا يظنون فيها ربنا فاسمع إذا قوله تعالى صريح في ذلك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا فهذا عقيدة ولا أرضنا من شيء وهذا حكم كذلك تذب الذين من قبلهم حتى ذاك بسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ويفسرها قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباري بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل فيه السلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فتبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأرض به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتحمين والقول بغير علم وأنه يحرم الحكم به في الأحكام أيضا وإذا كان الأمر كذلك فقد سدم لنا القول المتقدم أن كل الآيات والأحاديث المتقدمة التي على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العطائد أيضا والحق أن التفريق بين الأعقيدة والأحكام في وجوب الأرض فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفه السلف الصالح ولا الأئمة الأربع الذين يقدم جمائر المسلمين اليوم في العاصر خاضر وإن من أعجب ما يسمع للمسلم العاقل اليوم هو هذه الكتبة كلما ضعوا إيمانهم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متواطرا عند أهل الأمم الحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنهم يتسطرون بقولهم حديث الآحاد لا يفوت به عقيدة وموظر عجب أن قولهم هذا هو في نفسه عقيدة كما قلت مرة لبعض من نظرتهم في هذه المسألة وبداء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاضي على صحة هذا القول وإلا قوم تناقضون فيه وهيها فهيها فإنهم لا جريد لهم إلا مجرد الدعوة والظن والخلص ومثل ذلك مردود في الأحكام فكلف في العقيدة وفي أشبارة أخرى لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها فاعتبروا يا أولي الأبصار وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقر بالكتاب والسنة والاهتداء بنورها مباشرة والإنشغال عنه بأراء الرجال فإن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق أرى أنه لا بد وبيان وجه دلالتها على وجوب الأقر بخبر جواهد في العقيدة الأول قل تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقروا في الدين وليذروا قومهم إذا رجعوا جديهم لعدهم يحذرون فقد حض الله دمارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقروا فيه ولا شك أن ذلك ليس خاص بما يسمى بالفروع الأحكام بل هو عام بل المخطوع به أن يبدأ المعلم والمتعلم بما هو الأهم فالأهم تعليم وتعلم ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام ومن أجل ذلك كزعم الزائمون أن العقائد لا تفقروا بحديث الآحات فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة فإن الله كما حظ فيها الطائفة على التعلم والتفقر عقيدة وأحكام حظهم على أن ينزروا قومهم إذا رجعوا لهم بما تعلموه من العقائد والأحكام والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوقه فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحات عقيدة وحكما لما حظ الله الطائفة على التفقير معللا ذلك بقوله تعالى لعلهم يحذرون الصريح في أن العلم يحصد بالإنذار من ذلك الطائفة فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية لعلهم يتفكرون لعلهم يعقدون لعلهم يفتدون فالآية نص في أن صبر الآحات حجة في التبلير عقيدة وأحكامها الثاني قوله تعالى لا تفق ما ليس لك بها علم أي لا تتبئر ولا تعمل به ومن من المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أصدار الأعحاب ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة بل ويثبتون بها الله تعالى أصدفات لو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وثابعوهم وعبة الإسلام كلهم قد قطوا ما ليس لهم بها علم كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسفة فتثبتوا لا يجب التثبت ولذلك قال ابن القيم وهذا يدل على جسم بقبول خبر واحد أنه لا يحتاج للتثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وعلمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله كذا وفعل كذا وأمر في كذا ونهى عن كذا وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضح وكثير من أحاديث الصحابة يقول في أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي غيره وهذه شهادة من القائم وجذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسب إليه من قول أو كان فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم والسنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في حياته وبعد عفاته تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم التفليق بين حديث الأحاديث العقيدة والأحكام وأنه حكة قائمة في كل ذلك ونذاكر الآن بإذن الله بعض ما رفت عليه من الأحاديث الصحيحة في ذلك قال الإمام البخاري في صحيحة بعض ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم العدى ويحذرون ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتسلوا فلو اقتسل ريولان دفلا في معنى الآية وقوله تعالى إن جاء فاشق من مأ فتبينوا وكيف بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمراء واحدا بعد واحد فإن سهل أحد منهم فرد إلى السنة ثم تعقى الإمام البخارية حديثا مستدلة بها على مذكر من إجازة خبر الواحد والمباهز بها جواز العمل به والقول بأنه حجة فأسوق بعض منها الأول عن مارك بن الحوير قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون ضاقمنا عند ونحو ابن أفين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فلما رمنا أننا قد اشتهينا أهدنا أو قد اشتقنا سألنا عن هم من صرفنا بعدنا فأخبرناه قال رجعوا إلى أهليكم سأقيموا فيه واعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتمون أصلي فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشباب أن يعلم كل واحد منهم أهله والتعليم بعم العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم كما سبق فلو لم يكن خبر الأحاد تقوم بالحجة لم يكن لهذا الأمر معنا الثاني عن أهليكم المال أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بعد معنا ريلا يعلمون السنة والسلام قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة أخرجوا مسلم ورواع البخار المختصرة قلت فلولا تقوم الحجة بخبر الواحد لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا عبيدة وحده وكذلك يقال في بعده صلى الله عليه وسلم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها وتفارقة غيره من الصحابة رضي الله عنه كعليم بن طالب ومعليم جبك وعليم موسى الأشعري وعديث في الصحيحين وعليمه ومما لا غير فيه أن هؤلاء وكذلك يتعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جبنة ما يعلمونهم فلو لم تكن الحجة قارمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبدا لأنه عبث يتلزه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى معنى قول الإمام الشافي في الرسالة وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافيهم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونهم بالصدق التاريخ رضي الله عنه قال إن الناس بقبى في صلاة الصبح إرجاءهم آثم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه من الشارف فاستداروا إلا الكعبة فقال نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استخبار بيت المقلب فطاركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره فلولا أنه حجة عندهم ما قال كل مقطوع عندهم من القبل السؤولة قال ابن قيم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك الرابع عن سعيد بن جمير قال قلت ابن عباس إن نوفا البكالي يجب أن موسى صاحب الخبر ليس موسى بل إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله أخبرني أغيره كعب قال فطرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى وقبر بشيء يدل على أن موسى عليه أدام صاحب القبر أخرجوا الشيخان مطولا والشافيه هاكذا مختصر وطار فابن عباسه مع فقه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأة من المسلمين إذ حذبه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى من إسرائيل صاحب الخبر قلت عن القول من غمام الشافيه رحمه الله بليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاختجاج بخبر الأحال لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخبر عليه السلام هي مسألة علمية وليست حقما عالميا كما هو بين ويعيد ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عقد خاصة عاما في رسالة تحت عنوان الحجة في تثبيت خبر الواعي وسأت تحت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من الصفحة الواحدة والأربعمائة إلى الصفحة الثالثة والخمسين بعد الأربعمائة وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل إطلاقها وعومها أن خبر الواحد حجته في العقيدة أيضا وكذلك كلامه عليها عام أيضا وختم هذا البحث بقوله وفي تثبيت خبر الواحد أحاليس رفه بعض هذا منها ولم يزن سبيل سلافنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل وكذلك حكي لنا عن من حكي لنا عنه من أهل العلم في البوزان وهذا عام أيضا وكذلك يقوله في الصفحة السابعة والخمسين بعد الأربعمائة ولو جاد لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقراء المسلمين أحد إلا وقد ثبت ثبته جاء لي ولكني أقول لم أحصد عن فقراء المسلمين أنه مختلفوا في تثبيت خبر الواحد وهذا من وعيه وتدقيقه رحمه الله في التعبير عن مقصده تعبيرا علميا دقيقا وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحارة وأقوال العلماء تدل دلالة عن طاطعة على ما شرحنا ألا وأوجوب الأقل بحديث الآحات في كل يبواب الشريعة سواء ما كان في الاعتقاضيات أو العمليات وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلام ولذلك طال العلامة بن قيم رحمه الله تعالى وهذا التفريق ضاطل بإجماع الأمة فإنها لست تحتج بهذه الأحاديث في الخضريات العلميات يعني العقيدة كما تحتج بها في الطلبيات العمليات والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيع دينا فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ولا اختجر الصحارة والتابعون وتابعون مؤاد الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم يوقع عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار دون الإخبار عن الله ودعوا الإجمع على هذا التفير ولا يصفظ ما نجعله إما عن إمامي من أيام المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين فنطاربهم بفرق صحيح يبين ما يجوز إثباته بخبر الوائد من البي وما لا يجوز ولا يجدون إلى فرق سبيلها إلا بدعاء ضاطلة كقول بعضهم الأسلوليات هي المسائل العلميات والفرويات هي المسائل العملية وهذا تفريق ضاطل أيضا فإن المطلوب من العمليات أمران العلم والعمل والمطلوب من العلميات أيضا العلم والعمل وهو حب القلب وضغضه وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبضغضه الباطل الذي يخالفها فليس العمل مخصورا على عمل الجواره بل أعمال القلوب أصل يعمل جواره وأعمال الجواره تبع فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه وذلك عمل بل هو أصل العمل وهذا مما رفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان حتى رفلوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال وهذا من أطلح الغرض وعظمه فإن كثير من الكبار كانوا جازمين بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه غير أنه لم يحترم بله في التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا وإرادته والمعالاة والمعادات عليه فلا تحمل هذا الموضع فإنه مهم جدا به تعرف حقيقة الإيمان فالمشائل العملية عملية والمشائل العملية علمية فإن الشارع لم يستفى من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل أتحذر من كلام المقيم رحمه الله تعالى أن السفيق المذكور ما أكونه باطلا بالإجماع لمخارفته ما جرى عليه السلام بعد وارغ الأدلة المتقدمة على مخارفته فرباطر أيضا من جهة تصور المفرقين على موجوب اقتراح العلم بالعمل والعمل للألم والنقصة هامة جدا تساعد المؤمن على تفحيم الموضوع الثامن صحيحا وعلى الإيمان ببطوان التفريق المذكور يقينا ثم إنما تقدم من البحث وتحقيق القول بإطلاق تفريق المذكور إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ولا يفيد اليقين ولا علم القاضح فغير أن نعلم أن ذلك ليس مسلما على إطلاقه بل فيه تفصيل مذكور في موضعه والذي أمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ومنها ما أخرجه البقاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما فإنه مقطوع من صحته والعلم اليقيني أن ولي حاطل به كما جزم به الإمام ابن الصلاة في كتابه علوم الحديث ونصره حاطل كثير في محفظه ومن قبله شيخ الإسلام المتينية وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في محفظ الصلاة وما سنرأوا جزة أحاديث منها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث إذا جرس بين شعبها الأربع ثم جهدها رصقد وجبا بغسل وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفقر في رمضان على الصغير وكبير والذكر والأنثى والثال ذلك قال ابن القيم قال شيخ الإسلام إفد التجمية فهذا يحيد العلم اليقيني عند جمائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين أما السلم ولم يكن بينهم في ذلك الجزاء وأما الخارج فما ذا ملك البطاء الكبار أصحاب العلمة الأربع والمسارة منقولة في كجب الحنفية والمالكية والشعفية والحمدية مثل الترسيل والبكر الغراجي من الحنفية والشيخ أبي حامد وابي الطير والشيخ أبي إسحاق من الشرفية وابي خوى جمالداد وغير من المالكية وابي القاضي أبي يعلى وابي موسى وابي القطار وغير من الحنبالية ومثل أبي إسحاق الإسفراهيني وابي فورك وابي إسحاق النظام من المتكلمين وذكرهم ابن الصلاح وصحابه واختارهم ولكنه لم يعلم كثرة القاهرين به ليتقوى به وإنما قال بموجب الحجة الصحيحة وظل من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم وردين وليس لهم بها والباب الخبرة التامة أن هذا الذي قال هو ابن الصلاح اعترض به عن الجمهور وأعظوهم أنهم يردعون في هذه المسائل لما يهجونه من كلام ابن الحاجر وإن ارتفعوا درجة صاعدوا إلى السيف الأمدين وإن من خطير فإن على سنبهم صاعدوا إلى غزاني وجويني وعباق اللاني قال وجميعا حديث على ما ذكره الشيخ أبو عمر والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقه وعمله اجمعه منه والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو باسم حقيقة وعلى موجب قياده فإن هذا تجتمع على خطأ وإن كان الواحد منهم يجرد النظر إليه لن يؤمن عليه الخطأ فإن العظم تثبت بالنسبة الإجماعية كما أن خبر التواصل يجوز الخطأ ويجوز على واحد واحد من المقبيرين بالمفتد ولا يجوز على مجموعه والأمة معصومة من الخطأ في هوايتها ورأيها قال الأحاذ في هذا الباب قد تكون غنون بشروطها فإذا قويت صارت علومة وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسلة قال واعلم أن جمهور أحاديث البقاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيء أبو عمر ومن قبله من العلماء كالحافظ لطائر السلسي وغيره فإنما تلقع أهل الحديث وعلماءه بالقبول والتطبيق فهو محصر للعلم مفيد للقيل ولا عبرة بمن عداه من المتكلمين والأصولين فإن الاعتبار في الإجماع على كل عمل من المهور الدينية بآهل العلم به دون رئيم كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا لعلماء بها دون المتكلمين والنحاك والأطباء وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعلم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعزله ومعلماء الحديثة العالمون بأحوار جبيه الضابطون يأطالي وفعلي المؤتنون بها أشد من عناس المقلدين بأطال متبعيهم فكما أن العلم بالتواثر ينقسم إلى عامل وينقسم إلى عامل وصار فيتواث منذ الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواثر عزهم فعلوا الحديث من شدة عنايتهم بشدة نبيهم وضبطهم بأقواله وفعلي وأحواره يعلمون من ذلك علم لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم فيه فالطرقه وإنما أتي منكر بفاجة خبر الواحد لعلم من جهة القياس الفاجد فالطرقه وإنما أهل الله صلى الله عليه وسلم بشدة عامل الأمة أو بصفة من صفات رب تعالى على قبر الشاهد على قضية معينة ويا رب العجم بينهما فإن المخدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقدر أنه كذب عملا أو خطرا ولم يرى ما يدل على كذبه لجم من ذلك إضمان الخلقي إذ الكلام في الخبر الذي اتلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات رب وفعاله فإن ما يجب قبوله وشرع من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر لا شيء ما إذا قبضته الأمة كلهم فأكد يجب أن يقال في كل ذليل يجب اتباعه وشرعا لا يكون إلا حق فيكون مجلوله سابتا في نفس الأمر هذا فيما يخبر به عن شرع رب تعالى وإسماءه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود أعروه معين فهذه قد لا يكون مقبضاها ثابتا في نفس الأمر وصر المثالة أنه لا يجوز أن يكون انصبر الذي تعافل الله بالأمة وتعرق بإيديه مع رسال رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسماءه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر فإنه من حجد الله على عباده وحجد الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر ولا يجوز أن تتكابع دلة الحق والباطل ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرع ودينه مشتبها بالوحيد الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه بحيث لا يتميز هذا عن هذا فإن الفرق بين الخط والباطل والصدق والكرم ووحي الشيطان ووحي ملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهم بالآخر وقد جعل الله للحق نورا كنور الشمت يظهر بالباطل المستنيرة وألبت الباطل غلمتا كغلمة الليل وألت بمستنكر أن يشتبه أليل بالنعار على عام البطر كما يشتبه الحق بالباطل على عام البطيرة قال معاذة الجبل تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا ولكن لما أظلمت القلوب وعملت البطائر من أعراض عما جاء بي الرسول صلى الله عليه وسلم وزادت ظلمة باتفالها بعراء رجال الكرة على الحق بالباطل فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي روارها أعدل الأمة وعرضتها أن تكون كيوجة وجوزت على الأحاديث الباطلة المشتوبة المختلقة التي توافقها هو أن تكون صدقة تحتجت بها قال وإنما المتكلمون أهل علم ويحل يقيسون خبر الصدير والصاروخ والكعب والصارع أحد الناس مع غير فرق المبين بين المخبرين فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من الناجب في عدم إفادة العلمين وعزى بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل فإذا قالوا أخباره وأعليثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم يخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا من هذا العلم فهم صادقون فيما يخبرون بها عن أنفسهم ويالبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة وإذ لن يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم فطيبوا من ما يستفيدوا بها العلم لن ينزل منها تكل عام على ذلك إن ينزل الحب وهذا بمنزلة الناس على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له فهو لا يعلم به فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو مطبة أو خطبة أو برضة فينتصب له من يستذل على أنه غير وجع ولا متألم ولا محب ولا مضغف ويغفر له من الشبع التي غايتها أني لم أجد ما وجدته و لو كان حقا لا اشتركت أنا وأنت فيه وهذا عين الباطل وما أحسن ما قيل أقول لله من المعدي ملامته ذوق الهورى وإن استطعت الملامل منه احصر الله احصر عنايتك إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانحرص عليه فتتبعوا وجمعهم وانجم عائفة أحوال نقلته وصيرتهم وعارض عن ما يتواه ورجع الغواية صلبك ونجاية قضلك بل احرص عليه كمس أطباع المذاهب على معرفة مذاهب أمتهم بحيث حصل لهم العجل الضروري بأنها مذاهبهم وأطوالهم ولو أنكر ذلك عنهم ممكن لتفيروا منه فحينين تعلم هل تفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا تفيده فأما مع أعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما ولو قلت لا تفيدك أيضا وأن لكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها قلت أقول هذه حقيقة لي المسوى كل مشتغل بعلم الحديث متتبع لطرقه والقاضي مطلع على موقف البقاء من بعض جواياته وأضرب على ذلك مسلين اثنين أحد مما قديم والآخر حديث أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرر فاتحة كتاب فهو مع كونه حديثا صحيحا مخلجا في الصحيحين فقد أدى الحنفية بدعوة أنه مخالف نظاه القرآن ألا وهو قوله سعادة فاقرأ ما تيسم منه فتروروه لكونه حديث آحاد بزعمهم مع أن أبير المؤمنين في الحديث وهو إمام البخاري صرع في مطلع كتابه جزء القرآن بأنه حديث متواثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر حديث زول إيسا عليه السلام في آخر الزمان وهو مري في الصحيحين أيضا فقد شئلت عنهم منذ السنين مشيقة الأزهر فأجاب أعدهم في مجلسة الرسالة بأنه هو حديث آحاد وأن مدار طرقي على وعد ابن منبه وكعب الأحضر والحقيقة التي نشت بها أهل اتصاص المعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث متواثر وقد كنت تتبعت أنا شخصيا طرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته قد رأوا عنه عليه الصلاة والسلام نحو أربعين صحابيا أسانيد وعشرين منهم على الأقل صحيحة وبعضهم له عنه أكثر من طريق واحد صحيح في الصحيحة والسنة والمسانيد والمعاني وغيرها في كتب السنة وإلى الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لوعد أو كعب وقد كنت كتبت خلاصة الافتتبع من خارب إليه بصفحتين أرساتهما إلى رسالة يوميده راجعا أن تنشرها أن تنشرهم أقلة العلم ولكن لم يكتب له من ناشروا لأمر ما سادان النسابان من مئات الأمثلة تبين لنا أن الحديث النبوي لم ينل من أهل العلم من رناية الواجبة عليهم على اعتبار أنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية الذي بدونه لا يمكن أبدا أن يفهم الأصل الأول ثانا صحيحا كما أراده الله سبارك وتعالى فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجعل الصالح بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا انحراف المشروف عن التطبيق بها وهي قطعا مما جاء به عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى يقول وما أزاكم الرسول فأخذوا الأعلى فأخذوا بعضه وتركوا بعضه فما جزاغ من يفعل ذلك إلى عقلته والقلاطة أنه يجب على المسلمين أن يؤمن بكل حديث ثبت على سول ذلك صلى الله عليه وسلم سواء كان في العقل أو رحكا وسواء كان متواطرا أم أحدا وسواء كان الأحد عنده يفيده قطعه وتقيمه أو الظل الغارب على ما سبق بيانه فلواجب في كل ذلك الزمان به والتسليم له وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستيابة المأضور بها في قول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمِنُوا اشتجيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَشُولِ إِذَا دَعَيْكُمْ لِمَا يُحِيْكُمْ وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحترون وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة التي أرد الله سعاد أن يفع بها ويجعلها خالصة لوجهه ناصرة الكتابة خادمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقلبه في مرارات الفصل الثاني تقديم قليلات وغيرها عن الحديث أيها السادة إن رسل الحديث الصحيح للقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رسله لعمل أهل المدينة بخلافه له مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتفهمة القاضية بوجود الرجوع للكتاب والسنة عند الاختلاف والتناجع قمنا شك فيه عند آل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس والحمد لله مما اتفق عليه آل العلم كله بل إن جماهير العلماء يخالقون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباع الكتاب والسنة كيف لا هو الواجب أعمل عمل بالحديث ولو معظم الانتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمد به قال الإمام الشاسي في الرسالة يجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يرد عمل من الأئمة بالخبر وقال العلابة بن القيم في آلام وقعيه لم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عمل ولا رأيه ولا قياسه ولا صور صاحب ولا عدم علم بالمصارف الذي يسميه كثير من الناس إجناعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجناع ولم يسف ترديمه على الحديث الثالث وكذلك الشاسعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما يعلم فيه بخلافه لا يقال إجماعا ونصور رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد عند الإمام أحمد وسائل أمث الحديث من أن يقدم عليها دوهم إيماعي مطمور وعلم العلم المقالف ولو ساغر تعطل في النصوص وساغر كل من لم يعلم مقالفا في حكم مسئلة أن يقدم جهده بالمقالف على النصوص وقال المقالف أيضا وقد كان السلك الطيب يحسد نتيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياده أو التحكام أو قول أعلي من الناس كائنا من كان ويعدرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوعون غير الوقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاع ولا يأثر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى عشد لو عمله أو قياده أو يواجف قول كلان وكلان بل كانوا عاملين بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون ذوه خيارة من أمرهم وأن تابهين ما تقدم فجفعنا إلى جمال إلى قيدة لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول ما قال هذا جبعا في صبر الحديث ويجعل جهده بالقائل سجة له في مطالفته وترك العمل به فهو نصح نفسه العلمة أن هذا الكلام من أعوام الباطل وأنه لا يحل له دقوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلع من ذلك عذره في جهله إذ أعتقد أن الإجمال عقد على مخالفة تلك السنة وعلى رسول ورن جماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلع من ذلك عذره في دعوة هذا الإجمال وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاج الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله مستعران داع قلت وإذا كان هذا حال من يقارف السنة وهو يظلم أن الأولماء اتفقوا على خلافها فكيف يكون حال من يقارفها إذا كان يعلم أن كثير من الأولماء قد قالوا بها وأن من خالفها لا حج سلاه إلا من مثل تلك القواعد المثال إليها أو التقليد على ما شاته في الفصل الساسي ومن شاء فطأ في تقديمهم إياه على السنة في نوعه إنما هو نواتهم إلى السنة أنها في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله تعالى تعالى فيها من جهة وفي شكهم في ثبوتها من جهة أخرى وإلا كيف جازدهم تقديم القياس عليها علما بأن القياس قائم على الرأي والإبداع وهم معرضوا للقطع كما هو معلوم وماذا لا يصار إليه إلا أن الضرورة كما تقدم في كلمة الشاذين لا يحلوا القياس والخبر موجود وكيف جازدهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليه عند السناجع كما شرر وما أحسن قول الإماد الشبكي في صدد المتمذهب من مذهب يجد حديثا لم يأكل فيه مذهبه ولا أقع علم طائما به من غير مذهبه قال والأولى عندي اتباع الحديث ويقرض الإنسان نفسه بين عجي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه أن يسعه التأخر عن العمل به لا والله وكل أحد مكلف بحسب فهمه قلته وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبث السنة هو مما رماهم في ذاك الخطأ وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها لم يتفوهوا بتلك القواعد صدلا عن أن يطبقوها وأن يخالقوا بها مئات الأحاديث السابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مستندل في ذلك إلا رأي والقذياس أو اتباع عمل طائفة من الناس كما ذكرنا وإنما العمل الصحيح ما وافق الشنة والليادة على ذاتة الليادة في الدين والنقص منه نقص في الدين قال ابن قيم فالأول هو القياس والثاني التخصيص الباطل وقلاه ما ليس من الدين ومن لم يفيد مع النصوص فإنه ثالث يجيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس ومرة ينقص منه بعض ما يتضيه ويخري عن حكمه ويقول هذا تخصيص ومرة يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه أو يقول هذا خلاف القياس أو هذا خلاف الأصول قال ولحنا نرى أن كلما اشتد توامل رجل القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرجل القياس فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به وكم من أثن جلس حكمه بسببه فالسنن والآثار عند الأراضيين والقياسيين صاوية نرى روسيا معطلة أحكامها معزولة عن سلطان هؤلاء لا أولئتها لا على الإسم ولغيرها الحكم لا السكة والخصبة ولغيرها الأمر والنعي وإلا فلماذا ترك حديث قسم الابتداء وأن للزوجة يحط العقل سبع ديات إن كانت بكراً أو ثلاثة إن كانت سيبة ثم يقسم بالسوية وحديث تغريب الزاني غير المحصل وحديث الاشتراف في الحج ودراج التحلق بالشرط وحديث المسحة للجوربين وحديث معاية من حكم السلمي في أن كلام الناس والجاهل لا يكثر الصلاة وحديث إتمام صلاة الصبح لمن صلعت عليه الشمس وقد طلع منها ركعة وحديث إتمام الصورم لمن أكل نافياً وحديث الصورم عن الميت وحديث الحج عن المريض المأيوس من ضعه وحديث قضاء الشاهد مع يمين وحديث الاختطى الثالث بربع دينار وحديث من تزوج امرأ تأبيه أمر بضرب عنقه وأقرماله وحديث لا يقتل مؤمن بكاثر وحديث عن الله المحلل والمحلل وحديث لا نفاح إلا بوري وحديث مطلقة ثلاثا لا شكنا لا ولا نبطة وحديث المطلقة ثلاثا لا شكنا لا ولا نبطة وحديث أصدقها ولا وقاتها من حديث وحديث إباحة لهم الخير وحديث كل نسكر حرام وحديث ليس فيما دون خمسة أوسف قرطة وحديث المزارعة والمساقات وحديث زكاة الجنين زكاة أمه وحديث الرحل مركوب ومحلوس وحديث النهي عن تخليل الخمر وحديث لا تحرم المصة والمصداد وحديث أنت وما لك لأبيك وحديث الوضوء من الرحوم الإبل وحديث المسعى للأيمانة وحديث الأمر في صلاة لمن صلى خلف الصف وحده وحديث من ذخل والإمام يقصب يوم الجمعة يسلي تحية مسجد وحديث الصلاة على الغائف وحديث الجهر بآمين في الصلاة وحديث جواج رجوع الأب فيما وعب لولده ولا يرجع غيره وحديث الخروج للعيد من غد إلى عدم بالعيد بعد الزوال وحديث نضح ضوء الرضيع الذي لم يكن الطعام وحديث الصلاة عن القبر وحديث بير جابر بعيره واشتراف ظهره وحديث النهي عن جلوس السباع وحديث لامنا أحدكم جار أن يغز خشبه في جداره وحديث إذا أسلم وتحته وغتان فرأيته ما شاء وحديث الوسر على الراحلة وحديث كل الدناب من السباع حرار وحديث من السنة وضع يمنع اليسرى في الصلاة وحديث لأجزء صلاة لأقيم الرجل فيها صلبة وفي ركوع وسجوله وحديث رب اللي جاني في الصلاة عند الركوع ورد منه وحديث الاستفتاع في الصلاة وحديث حرمه والتكبير وتحليل والتسليم وحديث حمل السبية في الصلاة وحديث العقيقة وحديث لو أن رجل اضطر عليك بغير إذنك وحديث أن بلاله إن بلاله يؤلم بليل وحديث النعي عن صامي ونجمع وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء وحديث عزب الفعل وحديث المحرم إذا مات لم يقرر رأسه ولم يقرر طيبة قلت هل أحاديث كلها أو جلها إلى أعضاء فيها تركت من أجل القياس أو القواعد التي ثبت ذكرها وبعض أعزاء حزم للتالكين للسنة من أجل عمل أهل مدينة وإليكم أنثلة أخرى عن هؤلاء حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطور في المغرب وبالمرسلات في آخر عمر صلى الله عليه وسلم حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة سجوده صلى الله عليه وسلم فيه إلى السماء ونشقت صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جارسا وهو جلوس واعة وطاله صلاة من صلى كذلك بعضنا حديث أن أبابك من الصديق وبي الله عنه اتدأ بالناس الصلاة فات النبي صلى الله عليه وسلم فجرس إلى جنب أبابك رضي الله عنه فتم عليه الصلاة الصلاة من الناس فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى أكد بطل صلاةه حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينة في غير الخوف والعصف حديث أنه أتي بالصبي فبار على تومه فدعه ماء فأتبعه بياه ونضحه كله حديث أنه عليه وسلم كان يقع في صلاة العيد بسورة قارب واقتربت الساعة حديث أنه عليه الصلاة صلى على سعيل بن بيضاء في المسلم حديث أنه عليه الصلاة رجم يده يهوديين زنيا فطالوا لا يجوز رجمه حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم حديث تطيبه صلى الله عليه وسلم لحبله قبل أن يطلق بالبيت أحاديث التسليمتين في الصلاة إلى غير ذلك من أحاديث التي خارقوا فيها أوامره صلى الله عليه وسلم التي لا تتطبع لا تتطبع لربما بلغت الألوه كما قال الإمام الحزم رحمه الله تعالى الفصل الثالث التقليد واتخاذه مذهب وذينا لا يقصر على الأفوة الحاضرين أن التقليد في اللغة مأخوذ من انقلاده التي يقلد غيره بها ومنه التقليد الهدي فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلاده فيها ونقمن قلده فصل هذا هو العمل بطول غير من غير حجة فأخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجماعي ورجوع العمي للمهدي ورجوع الخاضي لشهادة العجول فإنها تقانت الحج فينا وقد فاتنا هذا النص الوصولي أمرين هامين الأول أن التقليد ليس بعلم ناجح والآخر أنه وظيفة العمي الجاهل ورابد لبيان حقيقة هذين الأمرين للوقوف عندهما قليلا والنظر إلى كل منهم على دور كتاب والسنة مستشدين على ذلك بأقرار العلم ثم نتبع ذلك بالنظر في أحوال المتبعين له بزعمهم ومدار صفة اتباعهم لأقرارهم أولا أما أن التقليد ليس بعلم فلأن الله سبارك وتعالى قدمه في أي مآيات في القرآن الكريم ولذلك تتابعت كلمات العلمة بالمتقدمين على النهي عنهم وقد أعاقد إمام الأنزلس ابنة الله في كتابه الجليل جامع وبيان العلم هو قدمه بعد من خاص في تحقيق ذلك فقال ما ملخصه بعد فشاة التقليد ونسبه أو الفرق بين التقليد والاتباع قال جمع الله سبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال اتأذوا أحبارهم وروغانهم أرغابا من دون الله ولويا الحديقة وأوله قالوا لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم وقال علي الحاسم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي صديق فقال لي يا عديد انقي هذا الوطن من عنقه وانتهيت إليه ويقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم وروغانهم أرغابا من دون الله قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أرغابا قال بنا فليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلوا ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه فقلت بنا فطال تلك أجبادتهم وطال عز وجل وكذلك ما رسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا اتركوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على جبيا وقال جل وعز عائف لآهل الكفر والآهما لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاشفون قال وجدنا أباءنا كذلك يفعلون ومثل هذا في الترآن كثير من ذنب تقليد الآباء والرؤساء وقد احتجر ألماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعوا الكفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التشوية لم يقع من ذهة كفر أعيمة وإيمان الآخر وإنما وقع التشوية بين التقليدين بغير حجة للمقللات كمان وقلد رجلا فكفر وقلد آخر فألمر وقلد آخر في مسأة فأطى فيها كان كل واحد ملؤوما على التقليد بغير حجة لأن كل ذلك التقليد يخبر بعض بعضا وإن اختلفت الآتام فيه ثم روح ابن المسحولي أنه كان يقول أغضع علما أو تعالما ولا أغضع إمعتا فيما بين ذلك ومن طريق أخرى أنه قال كنا ندع الإمعة الجارية الذي يدعى للطعام فيذهب معه بغيره وأرى فيكم اليوم المحقب دينه الرجال يعني المخلد والد عبداء قال وين لأتباع من عزرات المرام قيل كيف الألم؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فأترك قوله ذلك ثم تضي الأتباع ثم قالت عبد البر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تذهب العلمات ثم تتخذ الناس روشا جهارا يشألون فيفتون بغيره فيفتون بغيره فيظلون ويظلون بعد كل ينفس التقليد واقترام له لمن فهمه وأولياء برشده والعخلاف بين عئمة الأوصار في فساد التقليد صال ذلك عن نكثار ونقل أول القيم رحمه الله تعالى في كتاب العنام وقال لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم الحرار ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم وكذلك قال العلمة السيوطي أن المقلد لا يسمى عالم كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيتي على الدماجة وجزر فيه الشوكاني وفي إرشاد الفحور فقال إن التقليد جهل وليس بعلم وعلى يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجائلة عن قضاء فقصل العلمة بن الغمام الجائلة هنا بالبقى للد ومن هنا جاءت أطوار إبن المشتهدين الأئمة المشتهدين تتعرض على النحي الأكيد عن تقليد لهم أو لغيرهم فقال أبو حنيفة لا يخل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه وفي رواية الحرام على من لم يعلم دليلي أن يبتئك كلامي فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه وضاء وقال مالك إذنما أنا بشر أخذ وأصير فانظروا في رأيه فكل ما أقوق الكتاب والسنة فأقذروا وكل ما لدي أقوق الكتاب والسنة فأتركوه وقال الشافي أجمع المشتبون على أن من استبان له سنة عبر شهل الله صلى الله عليه وسلم لم يحلل وإن يدعى لقول أحد وقال كل مسألة صاش فيها الخبر على شهل الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلته فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي وقال كل ما قلته فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وقالوا لي مما يصحوا فعديث النبي أولى فلا تقلدوني وقال الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وقل من حيث أخذوا واشتهد عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث هو مذيبه إلى رأي ذلك من الأقوار المأثورة عنهم وقد ذكرت نقرة منها طيبة في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكرناه في فاة وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم متمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في كتاب والسنة لأن العلم حق العلم إنما هو فيه إما لا فيه آراء الرجال ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلم في العلم الضمان لو أرسك عن بعض ما تكلم فيه منه أكان الإمساك أولى به وأقرأ من السلامة له إن شاء الله وقال في مكان آخر لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرب إلا من جهة العلم وجهة العلم خضر الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس وقال في مكان آخر ولو قال بلا خرر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير آلم ولم يدعني الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة العلم مضى قبله واجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإهماع والآثار وما وصلت من القياس عليها وإن من أكبر المصائب التي حلت خاصة للمسلمين قصدا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم وقبل اليوم لطرون على جهة مطبئ بما أفادته عن النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والعبطاء العلم من ذنب التقليد وأنه ليس بعلم وأن العلم إنما هو أبطال الله وقال رسول الله وإذا اشكر فإنه لا يكاد يخطر في بادي أحدهم أن العلم المندوق في الكتاب والسنة إنما أعلم بما جاء فيهما من العقاج والأحكام وأن العلماء الذين مجحوا فيهما إنما هم آل العلم مجحوا فيهما وليس العارفين بأقوال علم واجتهاده إداتهم ورائم ولذلك تنظروا حيارا بينها لا يعرفون الموافقة للكتاب والسنة منها ومن المخارب وكذلك لا يكاد يدور في خلد أحد مطلقا من يقرأ في أحاديث أشواط الساعة مثلا يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل أنه يدخل فيه جهل المقلد لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة وكذلك لا ينتبه مطلقا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يأخذ العلم بقضي العلماء أنهم العلماء بكتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط بل طالما سمعنا الكثير من الكثيرين منهم يريدون هذا الحديث بمناسبة موت أحد الشيوخ التقليد وكذلك يشعرون فهم فقية الحديث إذا لم يترك عالما إتخذ الناس رؤوسا يهالا فسهلوا فأفتعوا بغير علم ورغوا البخاري بلعهم فظلوا وأظلوا ويظنون أن المراد بهم العلام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفة لهم بالمذاهب والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبدالبر الأندلشي ويؤيده استجلال العلماء بهذا الحديث على جواز قلوب الزماني عن المجتهد على تفصيل مذكور في الفق الباري فقد أشاروا بذلك أن المصودة بالعلماء في أول الحديث إنما هم العلماء المجتهدون وبالرؤوس في آخر الحديث الجهال المقلدون أسروا في هذا الجهل المصبق الذي أشرنا إليه إنما هو جهلهم أيضا بحقيقة العرض ومن هو العالم الذي توصله إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا لهم درجات وقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رواه التمذي وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات قنادا قطعنا له إلا بثلاث صداقة جارية أو غير يتفع به أو غير صادق يدوله لا أسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من المجيل كبيرنا أو غير صغيرنا ويا عرف لعلمنا حقه وغير حاكم إذا أريد ذلك من آيات الأحاديث الكثيرة في فضل العلم والعلماء وقد عقد الحاقض بن علي البار في كتابه السابق يام العلم خاصا لبيان هذه الحقيقة فطال باب معرفة أصول العلم الحقيقته ومن الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا وكبيره عليه العلمة الفلاني في كتابه إيقاض رمام يؤولي الأبصال ثم ذكر تحته بعض الأحاديث والأعطاب التي تتهم عنه وختم الفلاني ذلك بقوله قلت فهذه الأحاديث والأعطاب مصرحة بأن اسم العلمي إنما يطلق على ما في كتاب الله واسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعطاب وعقيسة على آية الأصول عند فضل نص على ذلك عندما نرى ذلك لا على ما لا أجبه آل التقليد والعصبية من حصهم العلم على ما دون في كتب الرأي المرهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النظرية وجملة القول أن التقليد مذنوب لأنه جهل وليس بعلم وإنما العلم الحقيقي العلم بالكتاب والسنة والتفقه بهما وقد يقول قائل ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى فنقول نعم هو كذلك ولكن من الذي يناجع في ذلك والله عز وجل يقول فاسأل على الذكر إن كنت لا تعلمون فاسأل به خبيرا وقال صلى الله عليه وسلم لمن أفتروا بجهل ألا سألوا حين جاهلوا فإنما شفاء العيد السؤال على أن البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع بل سياق كلامنا يدل على أنه منصب عن الخاصة الذين يظنوا أنه من أهل العلم وفي مكانهم معرفة المسائل أو بعضها على الأقل بالدليل وهو في الحقيقة علماء بأقوال المذاهب بغناء بالكتاب والسنة فالسؤال غير غارض أصلا لا شيء ما هو ذكرت في مطر هذا الأصل أن النص الأسودية المذكور أفادنا أمرين هامين الأول أن التقديد ليس بعلم نافع وقد بيد ذلك بما فيه مقنع إن شاء الله والأمر الأخر أنه وظيفة العامي الجاهل تصارج فيه العالم المتبكّن من معرفة الأدلة وأنه أولي ليست وظيفة التقليد وإنما الاجتهاد أو اجتباع على الأقل وهذا مما يوضحه شرح الأمر الآخر ولذلك فإن يقول قال ابن عبد البر عقب ما سبق نفله عنه ملخصا لغير العامة فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند الناغلة تنجل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى العلم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاع إلا من أيدي السرعة وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم ولن أسرف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأن المرادون بقول الله عز وجل فأسألوا على ذكرهم كنتم لا تعلمون وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره بمن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكرت عليه كما لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدريه وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين