الشريط الثاني

فتح على يوتيوب

مستورد من: أحكام الحج والعمرة

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هل يجوز المحرم قتل الزباب والنمج؟ هل في وارك لا يجوز قتل الزباب والنمج؟ ليت من المحرم فخض بل وللحال أيضا المحل إلا بحال يحلط من هنا ينخذ من نمج العقور إذا كان النمج بصورة مهلية جدا للحياة يجوز المحرم حتى في إخارة الله ويرل إحرام حتى في النساء إلا إذا كان يؤذي كل شيء مؤذي مما لم يأتنه بإباءة قتله لا يجوز مباشر القتله فورا إلا بعد أن نعجل عن طرفه بالطرق السلمية يعني كالعدو الصائد الصعود التي يحصل فإذا ما استطعت إلا بقتله تقتله ولا حول ولا قوته إلا بالله أما رأساً يقتله مردون هناك حبيث صائد الصين لكن صدناه كرياء عربي هرياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نتيج من الأنبياء تحت سجرة فلا جرته نملة فأمر بجهاده فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأخرج أمر بجهاده نملة فأخرج من الأنبياء فأمر بقرية النملة فأخرج من الأنبياء أمر بقرية النملة فأخرج من الأنبياء فتية فتية الجواب ما هي الفتية التي يصدير المحرم الذي خذها أو اصطاده الجواب هو هنا في خطيط اصطايد الذي اصطاده يحكم رجلان عجلان في نوعية الفتية التي تكيب عليها فأصطاد غزاء المتران وقد يجيبون عليه كبتشة فأصطاد مثلا أمام يجيبون عليه شيء قريب منهم هذا له تقاطير لكتب الحديث والتقاط والأخص في ذلك تحكيم عدلين مسلمين عالمين في ذلك قال كحريم قط السير على المهرين يصطر على ما يمجزه وعه تعالى من غير صنع آدمين أو يشمل اسمهم وكيف يكون جزاء العلا هنا ليس كون النبات من إمات الله أو من ذرى الإنسان وإنما العلا أن يكون النبات في أرض الحرم سواء كان من خلق الله عن زواجين بدو واقف بجر أو بواقف بجر فلا يجوز قطل السير مطلقا من هذا النوع أو من ذات قال يصح الطواب بدون هدوء أو إذا توضع ثم أهجف أيها الأظهر أسماء الطواب قال يبقى الطواب هو يلزمه تجيب الهدوف الجواب يبقى مثل الخلافية والراجح أنه لابد من الطواب أولا بذليل الحديث آئة السابق إسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تتوضي ولا تقلي ثانيا قولوا وعروف ثلاث من كلام الطواب في البيت خلا ولكن الله سبحانه وتعالى أحل لكم فيه الكلام فلا تصفروا فيه الكلام عما قال الطواب في البيت خلا هذا التشريف يقضي نجاب يجاب الطواب فيكون هذا الحديث مدعم لحديث عائشة وحديث عائشة مدعم له من حيث أن كل منهما يجب الطواب لأطواب فيه الكلام قال الله تعالى إن الصفة والمروث من سعائر الله فمن حج أو يجمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ما معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما في الآيات الكريمة هذه الآية تسكنها أروح التالخ الذكر ابن الزبير ابن أختي السيدة عائشة قال ذات يوم للسيدة عائشة ما أرى إلا أن الرجل إذا حد وما طاب ولا تعابين الصفة والمروث قال ما أرى إلا أن حد صحيح هارث له قال ثو عائشة ولما ذلك فتلاها هذه الآية أي سبح الثوف فلا جناح عليه أن يطوف بهما فهو فيهم كما يفهم كل نسان أولا ما عند الأسلوب العربي وثانيا ما يعرف المناسبة التي نزلت من أجلها للاها فلا جناح عليه أن يتطوف بهما يعني ما عليش المنسوب فمقروم هذا فالثمان ما عليشه أنه ما يطوف حيث لهم أروح وقالت له السيدة عائشة قالت لو كان الأمر كما تقول لكان في الآية فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما لكن الآية تقول فلا جناح عليه أن يتطوف قلت أن لا يتطوف فمان بهذا المخيار ملتهم المراج ولكن صينت السيدة عائشة القضية بعانة شافية فقالت وأفادت لما قلت له أن هذه الآية مجلت بعدما المشهرين بعدما الصحابي آمنوا وأسلموا وعرفوا الإسلام فالطار يبتعد يبتعدوا عن جاهليتهم السابقة كانوا قبل الإسلام إذا جاءوا عند الشعب وطافوا بين الصفا والمروة كانوا يجلون لطافوت من فواريخهم هناك ولثنم من أثنانهم فلما أداهم الله سبحانه للتوحيد الإسلام فربعوا أنه يهلوا يعني يلبلوا في التلجه عند الشعب وبين الصفا والمروة لأنه كانوا يعبدون هناك ذلك الثنم ما وجدوا من المناسب لتيحيدهم وإيمانهم بالله أن يرجعوا يتطوقوا في المكان أن يتالوا يهلوا فيه ويدبوا فيه لإسم الطاهوس فكانوا يتقرجوا أعزل الله عن الآية فالآية فالآية فالآية نجل جرة الحرد إلى اليصار في نفسه لا يبين لهم إدماري فيه إن قبط ولا ما أقبط لا لأنه يقول الطواق أمرتكم به ولا يخرج عليكم أن تطوقوا لأنكم كنتم سابقا تطوقون هناك وتهلون مثل الثنم فما جاء أنكم كفرتم يعني الثنم وأمنتم بالله وحدة ولا كريسة له فلا جاء عليكم أن تطوقوا الآيام لذلك أكد هذا الأمر أن الرسول عليه السلام قال فتب الله عليكم السعي فتعوا أي فرض الله عليكم السعي فتعوا ومن الجهد بالسنة الذي عنا الناس يالي الأمة يالي الآونا أمن الرئيب بعض من طلف بعض الرسالي الخويرة وأورد فيه نتفى من أهاجيث التي تعجبه كان من الأحاديث التي أوردها أحاديث فيها الحظ على طلب الرجل لأن العقل حاضر الآن تيطرة الماجئة على هذه الناس وكانوا من قبل توجد أكتار فيها الحظ على الزهد وكرف العمل رمّا دخلنا في زمن ماجئ واتأكتر فيه كثير من المسلمين قالوا ينهروا مفاهر الإسلام بعضها صحيح وطير وكبير وبعضها ليس صحيح من مفاهر الإسلام أنه يأمر بالعمل ففي القرآن مثلا فالنفلا فهي الذي جعلكم الأرض غلولا خمشوا في مناسبها وقلوا من الرزق ما قال كله من الرزق لقبل أن تسعوا وإنما هو أن تسعوا في مناسبها وقبل الرزق وللنصور فبعض كتاب في بلدنا هذا حلب في تاريخ خويرة وجمع فيها حديث من هذه النواية اللي يتبين قبل بسجان ثمانه خزيان في حدد الحد على الرساعي في الرجل هذا الحديث إن الله ستب عليكم الساعي فاشعوا وفيه رساعي وراء الرجل ومفتوز الساعي في الخوفة والضاوة ليه؟ لذي وجد الحديث في هذا الجانب التاريخ ما يعنيشكم مناسب لتبعه فأخذوا عربية إن الله كتب عليكم الساعي وخذوا في ملاك الهائز آية القرآنية فكذبوا إذن تطلبوا الرزق إنه مفتوز إن الله كتب عليكم الساعي بين الخوفة والمرض فكذبوا لأن الله طلب ذلك عليكم هذا تنسير ما هي هذه الآية الكريمة فلا جناح عليه أن يتطوق فيهما في الوقت الذي كان يتخرج من الطوافل هما أن يجوز للمرأة أن تركب عند طوافل مع أنها قادرة على المشه ولكن اتعاداً عن الاختلاف بالرجال ولا ينقص ذلك من طوابها شيء السؤال السؤال بناء على قعد الجواب على قدر المرأة أنه يجوز لذلك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم أن أتعاداً على القصة المذكور في السؤال أولى وأحرى طبعاً فليس من الضروري تنبيح أنه يريد أن تكون مستيبة في الجاب السبعي لحيث أظهر شيء من دنيا هذا الرجال وهي كما يقال على علم هذا الجواب على مقدار السؤال لكن لا يجريد على القاضر أن أقول هذا الجواب اليوم غير الموضوع فكيف تطوف المرأة اليوم راكبة إلا إن كانت تعمي راكبة على بعض السرر التي توضع على روش الرجال تشبه للجنائي فيوضع فيها بسرر النساء والرجال العاجزين عن الطواق فكيف تطور السائل لأن المرأة تطور حول السعبة راكبة فكان راكبة ماذا؟ دعاً؟ دعاً؟ دعاً؟ دعاً؟ إذا كان مفتوض السؤال هو هذا فإنئذن الجواب لا يوم أما إذا راكبة تطوك هي من نفسها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل المتطوى هي ذاك ما قلنا في أول الجواب أما إن كان السائل يا أني ما تبين أخيراً أنها تركب السرير فيضع على السري على روش الرجال فيتوق هؤلاء الرجال لها حول شعبة سعبة هذا لا يجوز أن هذا ما يجوز للعاجز المريم قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء تعي فيرمل في الزيت ولا لين الصفة والمرأة رواه زي حقي قالوا قول ابن عمر صحيح لا يستطيع أن نحتج به الجواب إذا كان المفتود من السؤال بالصحة هو يعني الاحتجاز به فالجواب لا يحتج به سواء صحة لنده إلى ابن عمر أو لبين الصحة مأدام أما هو ليس مرهوعاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أصل الرمل خاطق بين الصفة والمرأة قضل شرعيته من زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي اسمها حاجر أيض فهذه كان إبراهيم فرسها فالثالث تتفقد أخماره فمرة ركض فيما الصفة والمرأة هذا الرشد ومن بعدها جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قطة طويلة مرويز عليه الصلاة والسلام هذا الرشد منها طار بما بعد في مثال تعبدية برجال والمساء كيف يوصل المقال ما كان أصل كغرية من المرأة لا يسرع الآن الهرأة هذا أبعد ما يكون عن الصواب ففي الرمل خول الصعبة فالجواب من الممكن هؤلاء أن يقام لأن هذا الرمل خاص للرجال دون النساء والصبب في ذلك أن أصل مشروعية الرمل خول الصعبة هو كما جاء في السنة الصحيحة ليري الرسول تكلم بأضحاده قوة أضحاده المسركين فالذين قالوا لما طاف الرسول عليه الصلاة والسلام في طرح الببيا قالوا هؤلاء وهلثهم خذ ما يسري الشر أجل بياد لا تدعون العقيمة فالرسول عليه الصلاة والسلام علينا الجاري إما بطريق الوحيد أو بلغه بطريق مبلغ فأمر الصحابة قال يرغلوه ليظهروا أن الواقع خلاف ما ظن المسركون به ولكنك أن ميت تظهر القوة لنسى النساء وإنما هو الرجال فمن أي ناحية ممكن أن يقال إن الرمل خول الصعبة خاص بالرجال أقول ممكن لأن الحقيقة لا جواب عندي ذات في المسألة فإن لا أتحضر جليلا قاطع عن الموضوع ولعله بيسر به في السماء الآث المسار الجواب القاطع حول الرمل حول البيت أما بين الصفا والمرأة فلا فرق في ذلك بين النساء والريلات هنا سوا يقول الرجاء تنفيئون عن موضوع وهو رمل النساء في الصواد والسعج أجهز مناسى في المجمع على أن النساء لا ترمل لا في الصواد ولا في النسعة إلا أن بعض الماء الشافعية ذهبوا إلى التفصيل الآتي وهو معقول ومخبول عندي يقول إن رمل في المرأة في طراغ إلى الرجال حيث لا يرى أحد فليسرع لها الرمل يستعج من الصفا والمرأة وليس بالصواد وقلت هذا إنه مقبول جدا من وجه جواري لأنه كنت تعلمون جميعا أن أصل الرمل في النسعة وفي النسعة هو رمل زوجة السيد إبراعيم عليه الصلاة والسلام حينما احتفظتكم فكان صاركم ضرب رواضي فضعت عنه فالرمل من هنا مجأة مجأة من المرأة من زوجة السيد إبراعيم عليه الصلاة والسلام فلا يبعد أن يكون مجام هو الأصل للمرأة أن يشرع هذا الرمل بمرأة نفسها لكن الشرط الذي خيضهم به المأساة هي الشرط مقبول يتجاوض مع أصول السريعة وقواعدها وهو أن المرأة مفروض عليها الحجاب ومفروض عليها السفرة والحشمة فإذا رقمت كما يرقب الرجال وعلى مرأة من الرجال كان راجعة مما لا يليق بها ولنرد هذا القصير الذي يجعله الكافية هو من الله النظرية هو الراجعة لكن يرجو أنه من الله العملي قل ما يمكن تطبيقه لأنه من الله جريجا أن يخلو الرقع من الرجال وأن يعمر بالنساء ما يخلى سناساً وعلى بكل عرض أرجونا في المجبسة وكما قد وقت قبل اليوم قد على عركات من شاعات من مجبسة المهار فقط فقط وقضى وكهزة وتم حد على رائع الهديث الصحيح لمرور في الجواد مجرور في المجبسة من مجبسة وكما يتعلم في المجبسة في المجبسة هنا وهي ثم ينفعبون فعض المسؤولين من خلقون الذين فعض الانتلاق ينفعبون بعض الناس من النساء أو النساء أسمّد الناس منهم تأخذون خط عسوة بحذة ان الرسول يحفظ النساء والانتلاق من ثلاث رجال عن النساء وحذة ان الرسول يحفظ النساء والانتلاق من ثلاث رجال عن النساء فالانتلاق بعد ثلاث رجال عن النساء يعني ثلاث رجال عن النساء فعال النبي عليه السباي قال يحفظ أن بعد ثلاث رجال عن النساء فعال النساء والانتلاق من ثلاث رجال عن النساء وحذة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتفع قبله وكانت ثبيثة كان ثلاث رجال عن النساء فألن لها متبق عليه كم كان هذا الجفع من المنسلفة قبل الحجر؟ فإذا كان هناك عزرا لستفع من المنسلفة قبل الفجر قال هناك ثبيثة الجواب التفع قبل الفجر هذا من مناسب الحجر والحجيجو جاء ليلة ليلة ليلة من عرفاء مباشر من ثلاث رجال والبليات هناك واجد والصحيح نوركم ولكن النساء يختلفن في هذا الحكم عن الرجال فالنساء كلهم والثبياء معهم يجوز لهن أن ينطلقن من المنسلفة ليس فقط قبل الفجر بل قبل الفجر الجمال ولكن بعد منتقض الليل ينطلق من المنسلفة بعد مصف الليل فلا ينطلق منه هذا حكم حاص للنساء والثبياء ويلحظ بهنك وضعت الشيوخ من الرجال وهذا في حديث فريحة أن الرسول غفظ بالنساء وضعت بالثبياء في الإنساء والجساء من المنسلفة إلى منا حبل الفجر وهذا ثلاثة الشيوخ لا ثبياء ولكن هنا نقطة يقول عنها كثير من العالم فضع غيرها النساء والثبياء الذين أخذوا في هذه الرقصة واندفعوا من المنسلفة قبل الفجر ووصلوا منه قبل طلوع السامن واندفعوا من المنسلفة وقارما وهذا هو الصحيح السابس الراجع من المنسلفة المنسلفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته انه كان قارما فهناك من يقول بانه عليه السلام حج متمتعا ومنهم من يقول بانه حج حج محردا لاته الصحيح ان حجه كان قارما والذين يذهبون الى حج المنسلفة المنسلفة هو الأفضل حجتهم ما جاء في حج المنواض أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم كان الحج لكن هذا ليس في انه ظن الى الحج العمرة بعد ما جاء خريحا عن حج الصحابة منهم حيث قال أنه كان آخدا بتحصام ما قتل النبي عليه السلام لما أخرم بالحج بالدركانسة قالت الشبيعة اليحون لبقيت الله الذي عمرت بما حجه ولاني شك سبعا جماعي رغماء الخديث أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خيرانها والجابة فلا مجالة للمفاضلة بين حج السران وبين حج الإفراز لأن حج الإفراز ليس باواجه من الطاقين لأنه لم يصرد أن الرسول على السلام حج حج المطعج من الجهة ولا ثبت أنه حج على حج الإفراز بقوله عن السلام من جئة الأخرى والجابة فلم يبقى مجال المفاضلة إلا بين حج الإفراز وبين حج الإفراز ولاني شك أيضا أن التركع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل بل هو العديد لأنك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت حجته حج الإفراز كما ذكرنا هذا فهناك ضميمة اخترمت بحجة النبي صلى الله عليه وسلم فتعرى عن حجات الخاجين في أغلق الأجنان والغطور فالطريقة هي أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهجة معه من ذر حديثة فإنه عليه الصلاة لما أحرم ذر حديثة كانت ساق الهجة ورجادي فوستنى الحكم من حج قارما وقد فاق الهجة عن حكم من حج قارما ولم يتقل الهجة على الاختباد أخذياه من حجة الرسول عليه الصلاة والسلام حجة وضاء وحجة وحجة وحجة وحجة وانه وثبت من حديث السيد عائشة فردي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجة وحجة الناس معه بالعلوم المؤلفة كانوا على أنواع سلاة ومنهم القارج ومنهم المسرج ومنهم المتنسى ثم الخارج من كانوا خارجاً مع رسوله عليه الصلاة ومسرجاً كانوا على فتنين فانوا على فتنين جمهورهم لم يصوتوا الهجة وإنما ينحروا في المناس والقليل منهم فاتوا الهجة منذ الحديثة فما بطرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا سبينتني أن نقول أن سبين خدموا عن رسول عليه الصلاة منهم من فاتوا الهجة ومنهم من لم يصوتوا الهجة هؤلاء الذين لم يصوتوا الهجة من كانوا يتمنى عن فتترون ما يأتي أن هذا الذي ارتباه الرسول على السلام لهم ومن لم يكن طاف الهجة وكان خرن أو أغرب فقد قال الرسول عليه الصلاة لأولاء في حول الأمر وهم ينطبطون من المهنين إلى رسكة قال لهم من كان منكم لم يتصل الهجة وأحد أن يجعل عمره سبقا نجد هنا أن رسول عليه الصلاة رذبهم ولم يعزم عليهم أو رذبهم أن من كان منهم لم يتصل لهذه وكان مور حزير التنقع قال فليجعله عمره لكنه قال من أحد فليجعله فخيرا تطور حكم الله على نسان النبي على قول عليه الصلاة من كان منكم لن يتصل الهجة فليجعلها عمره من كان من يتصل الهجة فليجعلها عمره وهم من كان منكم لن يتصل الهجة فليجعلها عمره من قبل قال فليجعلها عمره فليجعلها عمره فخيرا تطور حكم الله على نسان النبي على قول عليه الصلاة من كان منكم لن يتصل الهجة فليجعلها عمره فبعد رفعهم فتحلل ومعنى قول الرسول هذا فليجعلها عمره يعني فليجتخ من يتصل الهجة السابقة سواء كان حج مفرد أو حج قران يتصل الهجة ويخور لها الهجة المدينة في العمره ولا يجب ذلك إما ومجرد أن ينتهي من الساعة بين الساعة والمره يخص تتعرفه أو يحلقه فبجابة تنتهي العمره يتحلل منها ويبقى حلالا في اليوم الثاني من سهر للأسفجة ويروني كما بالقرية فقلت إن بعض الحجر والرسوله بادروا إلى التحليم لتحسر خجي للعمره ولكن آخرين منهم وغلوا في أحرامهم فلما منظر خبر في الرسوله الإسلام وغضب ورأتي بخير عائسة فقالت من أغضب الطوارات من الله وغضب الله عليه أو قالت أخو هذا أخو هذا فقال ما لي لا أغضب وأنا أمر الناس وأمر الحسخ ثم لا يقالين فخطب فيهم الرسوله الإسلام مرة نسخة فقال يا أيها الناس من كان منكم لم يفق الهدي فليتحلوا ولو أني فق الهدي فأحليت معكم أنا أتفكرت من أمر لمسك الفرد وماتفت الهدي وماتفت الهدي وماتفت الهدي جادر أصحاب الرسول الإسلام أتحللوا جميعا سواصلوا وغيره فتفع كل المجاور وأسلوا اللفاء وماتفت الهدي من هنا نحفظ أن حج التمتبع هو الواجب على كل حاج إلا من ساق الهدي من الحل صلاه الأسرة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو شي كانت حديثه كذلك وإن كان في قول الأخير لو تقبلت من أني ما تكترت لما سفت الهدي ولدعاتي وعمرة ما يسعر لأن الأفضل بالنسبة لدينا بعد حدث الرسول الإسلام أن لا نصف الهدي أيضا هذا الأفضل لكن إن فعل ذلك قائل فليس لما عليه كبير من الإنثار لأن الرسول عليه السلام قاعد ذلك فما أنتره بخلاف حجة الإسراج وبخلاف الإنثار الذي لم يفق معه الهدي فهذا كما سمعتم أنهروا السرعة السلام لحج الحج والعمرة وغراد على الذين لم يبادروا إلى اكتفاعة رسول الإسلام لحجهم لحجهم إلى العمرة وهذا نحن نؤكد كتابة وكتابة أن كل من أراد الحج فلي دعاء خسيته بطعة ثم عليه بعد ذلك اكرم الله عز وجل أن يقدم حجاً ذريحة إن وجد عز وجل سبيلة فالبقاء ثم سبعة أيام خسما قصد الله ذلك بالترآن فقال فمن سمتع للعمرة من الحج فمن سيسر من الحج فمن لم يمجر فطيام ثلاثة أيام الحج وتبع العز وجل وتثير من الله أولينا نسبق فيهم قول ربنا كبارها تعالى وأحضرت الأنسف الشهر لما كان يعلمون أن التنسوى يجب عليه العدم أو عشر اليان تنسوى إذا لم يتعط الله العدم يطرون من هذا الحكم بحيلة من كل تلكية الشرعية ولأنهم يطردون للحج هم يطردون العمرة إلى الحج فبدل أن يتبعوا أمر رسول على الكرآن ما يطرده الكرآن أن يأتي بالعمرة بينهم بالحج فهم يأتيون بالعمرة بعد الفراغ من مناسب الحج ليتخلقوا مما حوض بالله عليه من الحج أوصيان ثم وقعدمون ليسا يحتجون لهم بخدوث السيبعائش رضي الله عنها حيث جاهس العمرة رعد الخج وهنا رسول حلوات الله عليه فاتفقدوا ذلك حجة لهم أن يعتمموا بعد الخج فأنهم يظنون أنهم لذلك يحسنون صنعا فأنا أحدا من الرسول على الكرآن ثم الصحابة الذين كانوا معهم ثم الثلاثة الذين اجاروا من بعدهم ما تفكروا هذا الفقر فكانوا كلهم رأسون بالعمرة فإن وضع الحج هم يقدمون الواجب أو السوال كل هؤلاء الناس المثالين الذين يأسون بالعمرة بعد الحج يتخلصون بذلك من هذا الواجب من الهجب أو السوال فهجبا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من الصحابة الحسياء في الصحابة الحسياء فالألوخ عشرات الألوخ من الصحابة لم يأتي أحد منهم بالعمرة بعد الحج إلا السيدة عائسة رضي الله عنها وهذا حسن الخاج فيها لا لأنها عائسة وإنما لأنها كانت حائرة والأول ما هي أركان حج الأساسي من الثلاثة التحلاثة الحج دونها الإحرام الإحرام بالخج إحرام بالصلاة وهو مينة بالصلاة هو أن تقول نبتلقى معهما بأجلة بعيدة ولا كنريد الآن لدخولة التفاصيل حتى ننخذ عن صبت الإيجاجة عن أجلس ولكن تبتلقى معهما تبتلقى معهما الملسوان يخوت إلى متى لجم الرسول التنجين الى متى لجم الرسول من التنجين وفي اي مكان كان يجبه التنجين هي من مناسك الحج والعمرة ويبدأ الملسي في الحج او العوة من ساعة محرام فيهما او بأحدهنا يعني من ساعة التنفذ بالعمرة او بالحج فهذا له مكان أي تلقص بالعمرة او بالحج له مكان يختلف هذا المكان باختلاف الجلال فالشوام مثلا مكان احرامهم هو ذو الخليطة لصموا هذا المكان العامي بذياء العديد ثم العراقيين مكان اسمه ذات عرق كل نجيين يلملم المصريين المع رابع راجلة فمن هذا المكان الذي يخرج منه الخاج او ما ثم تنتهي عندك اتنام الحجر الاسود فإذا نمت الحجر الاسود انتقى التنبيه ثم تستعنى في التنبيه انه ما يدع المكان الحج بعد انقضى عمرت الحج فبيضي بالحج في اليوم الثالث ثم يستمر في التنبيه ما بين او الاخر الى ان يرمي يوم العيد جمرة العقبة فهنا تنتهي التنبيه حيث اعمال الحج لم تنتهيش فإذا رمى جمرة العقبة انتهت التنبيه ايضا هل هناك تنبيه مع تكدير حص الحديث قال عن الحدل انه حال حفظت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرفاه فلن يجد الرفدي حتى رمى جمرة العقبة ويكدر مع كل حصات ثم فتع التنبيه مع اخر حصات حديث صحيح حديث صحيح الجواب لا يصرب الجمع بين التكدير وبين التنبيه وانما هو مخير بين التكدير وبين التنبيه ولعل الاكثر التنوية طارثاً يرفي وطارثاً يكدر والتكدير ليس خاصة عند رمى الجمرة ايضاً وانما في اسواع الرجوم المعرفات في اسواع الأحاديث كان منا من يكدر ومنا من يذفي فلا يعترج مكدر على الملذي ولا الملذي على المكدر ولكن الذي يريد أن يرمي جمرة العقبة هناك لابد من التكدير مع كل حساب عند رمى الجمرة العقبة لابد من التكدير مع كل حساب اما تكدير قبل ذلك فهو بجل التنبيه لا اله ان الله رحمه لا تريد فلح فم قال عليه السلام انظروا ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله ان الله او يقول الله اكبر الله اكبر الله لابد من الله الى اخرين اما التكدير عند رمى الجمرة فهو اكبر بها كل حساب فهو اكبر بها كل حقها سوى جديد بما انه لا يجوز التلقب بالمياه فكيف يصرخون بها كما في الحديث الثاني عن انث رضي الله عنه قال كنت رديثة بطلحة وانهم ليصرخون فيها جميعا الخج والعمرة رواه بخاري الحديث من ثالث رواية وعكذا فهي مختصرة اذا كان كاتب الحديث اولا نقلوا كما وجدوا وثانيا سهم انهم كانوا يقولون خد تلبيه لبتك اللهم بحج او لبتك اللهم بعمد اذا لا اروا سؤال لانوا بتلبيه هل يجوز لنحرم الامتشاط حتما الحديث الثالث امر النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وعليه وعليه فقال انتغي رأسك وانتشفي الجواب في النوع التالذين لا يوجد ما يمنع المحرم بالحج او بالعمرة من ان ينتشر يؤكد البراءة الاصلية سيجيز المحرم ان ينتشر لان الفكرة بالمثل الحاج ليس كما يتواهمها الشخيرون فهذا الحديث وهي قول على استدامة سيد عائشة انقضي رأسك وانتشفي تؤيد البراءة الاصلية وهو زواز انتشاط المحرم مقصود لان المحر اللي باعها من الحج وتلفت بملاسف الحج انه حرم عليه كل شيء ليس لعمل بهذا التوصع التي يتوسع فيها الكثير من المؤلفين المحرمين و لكن الواجهة النقص في حنجة حدوث الشراء فمثلا الشارع الحسين حرم على المحرم مطلقا ان يتطيب في اثناء احرامه ولكن من السنة ان يتطيب و يتطيب الذي يريد الاحرام بين يليل احرام يتطيب في الصيد و تطيب في طيب فلذي يطور عائته فإن احرم بالحج فننتمن الرائعة الصيدة فأجوّله أصليك بينه الحج و حرم عليه الصيد في أثناء الهج يتطيب في أبعد معانيه فما يظن البعض مثلا من الصائل فانه ما بيجوز الطيب شو بيلاحظه بلاحظه ان الصائل معناه حبث يبث عن الصيبات فمن الصيبات انه شو من الرائعة طيبة اذا ما بيجي لفن الرائعة طيبة هذا كلامه فعيد فانه ما بيجي لفن الرائعة وانه ما بيجي لفن الرائعة وكيف تكون التغطية وكيف يكون الضرق والنفار حالفا كلسو ما يجوز بالمحرمة ان تشبت الضرق على وجهها اما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسجل من الحجال تغطيها تغطيها هاتنا على وجهها ما بتحصل على رأسها فهذا تغطية لفن الرائعة وانه ما بيجي لفن الرائعة انه كنا ونحن محرمات اذا مر بنا ركب من الرجال أخذنا جلاديبنا على وجوهنا يبروا بعض الرجال هؤلاء وترفع سمكانه فايزا الممنوع هو ما يشكه البلاد اي شد رقوة خواب المعرة حرجبها سماعي إعادتنا في هذه البلاد حول خواب سماعي إعادت الفدو في هذه البلاد ورجعنا نجد الحج نساء للحاصرات لما قل بالمئات هؤلاء حاجات حاصرة ما تريد يعلم وانا تريد من ذكراته فالشجد الضرطة من هنا أو النقاح من هنا هذا هو الذي لا يجود المرأة هم أن تأخذ فجد مثلا وراها سواح وتذكر على وجه ولا ماني أن المسك الأنس تقول بعض ما دم يعطيه مثل دروطة وتجي استدال من ضعيد على وجه ما في ضرورة هذا كل تكلم وتظنة الغرض أن لا تلتس رأسها ضرقا أو لقاضا هل يجود المحرم أن يكتحل في ذا رفق أجوب إذا كان يطهد فما نعلمه ليس تيبا لا يكتحل من ذلك أما إذا كان فيه تبقيده من هنا عنه هل يجود المحرم قتل الزباب والنمل؟ الجوار لا يجود قتل الزباب والنمل لا يجود المحرم ولا يجود المحرم لا يجود المحرم الا بعد ان نعجل عن طرطه بالطرخ السلمية يعني انت العدو اتنا