إقامة صلاة جماعة أخرى الجزء الاول
فتح على يوتيوبمستورد من: صفة صلاة النبي ﷺ
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ولعله مما يرد لكم هذه القائد القطيرة العامة بالإضافة إلى هذا الحديث الذي يسمى في قبل دي أن نقرد لكم هذا الموضوع بالآية المعروفة واستاركوا واستارقاتهم فقط وإن يعدكم إذا أردنا أن
نفسر هذه الآية يعتمد منا فقط على الأسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى وستاركوا أي سارك كان سواء سرق قلما من غطاس أو قلما من زهر هذا اسمه سارك وهذا اسمه سارك فعلا هذا السارك وذاك
كلاهما السواء من حيث أنهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارك والسارقة أما من حيث اللواء العربية فالجوابنا عنها أما من حيث الواقع النبوي والتكثير النبوي الجواب لا لماذا؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا إذن ما دين الرم إن بيع مسروق لا يجوز قطع يد هذا السارك فإذن سوف أخيرا نقم والسارك والسارك أذل العهد وليس
للشغلات والسمول أي والسارك الذي خلق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المشور في تمام الآية يعني هذا السارك هذا من جهة السارك المطلق ذكره في الآية وهنا أن هذا الإصلاق
المصدود من ديان الرسول على الشلام الأولي ثم قال تعالى فقطعوا أيديهما فرعا اليد في اللغة هل هي محطورة بالسف ولا بالجراء ولا هل يكلوا يد هذه كلوا يد فرعا من سرقه ربع دينار فصاعدا هل
يجوز أن نقطع يده من هذا أما لغة فالجواب نعم لأن عيد فهيثما قطعت فقد قطعت اليده لكن شبعا هل يجوز أن تقطع يد الثالك من أولا الجواب لا من أين أخذنا هذا من ديان الرسول على الشلام
الواقع العملي فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا ولا من هنا هذا المثال يجب أن تلحط به أمثله بالمئات وما أحوجنا نحن اليوم في العرض العادر إلى التهدار هذه القاعدة لأن كثير من الناس
يأسون إلى نصيص عامة لم يجري العمل عليها ويقولوا المث العام حجة نقول صحيح ولكن المث العام إذا لم يجري العمل على عمينه ليس بحجة مثلا لو جاء شقف يداء الفقه والقاهن وهو من جهة أخرى
يرمي إلى تقريب وإلى ما يزمونه من التاسية بين حقوق الرجال وحقوق النزاء هذا الدعوة العارمة اليوم التي خلقت كثيرا من المسلمين عن العقيد الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية يقولون مثلا أن
المرأة تنوي الرجل وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه هي جمود هذه الرجعية فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا من الرجل وقد لا يعجبون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الاستجاب مثلا يقول الرسول
عليه الصلاة والسلام في قائد السلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في السواة فعلم بالسمة وكثيرا ما ينعقل الاجتماع في دار الماء في عائلة الماء فيتفق أن تكون امرأة من دون هذا
القوم أفطعهم وأقرأهم فهل يجوز ليتفقق يريد هذا التقريب بين النساء والرجال يقول أخي الرسول يقول لأم القوم أقرأهم فمن أقرأنا فاطمي قوم يا فاطمي طلِّبنا إماماني هذا جليل تضحكون من هو
لكم الحق لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح ولكن الجواب لغد هذه الدعوة المزهومة فحتها نقول هل جرى عمل الثلاث الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومك بحيث تقدم
المرأة لفقهها وتأم الرجال الجواب لا كي يالك مثلا القضاء والإفتاء هل ننصد امرأة تفتي الناس تقضي بين الناس وعية تقيلها وقاضية وأعطيها خصال قد لا توجد في كثير من الرجال الجواب لا لما؟
لأنه يقال الحياة الحياة الحياة الثلاث الصعادة من بعدهم فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدثات ومع ذلك فبقي التفريق في الأحيان وفي المعاملات بين الرجال والنفاء ناشيا كما هو
المعلوم اليوم عند الجماهير من السنين والمسلمين والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني أخيرا أختم التمثيل بمثال حساس وعقعي اليوم توجد نغمة عند النفاء المسلمات وليس النفاء
المتدرجات التي لا يبالين بالحرام الحلال النغمة الجريدة عند النفاء المسلمات هو أنه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين أنهن داعيات فتراهن ينطلقن يمينا ويشارى ويخافرن في سبيل ماذا؟
في سبيل الدعوة ويسمينا بالداعيات مثل في دعاة في أيضا داعيات هذه بدعة في الإسلام لا يعرف والمسلمون الاخر فتراهن ويكون الاخر وهذا معناه إفتاح المجال للنساء أن يتولوا أحكام وقطائس
المجال ولا يدعود أن يأتي زراً أن نرى نساء تجل وتنسل نفاء للنساء وتنسل نفاء للقضاء فما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي بعضها قد در قرنة وبعضها يأتي والله أعلمك من بعد الجواب
وإياكم محياة الأمور فإن كل محدثة في البدعة وكل بدعة في البلالة وكل بلالة في المراعب هذه بعض الأنسلة ببيان أن النفس العام إذا لم يجر عليه العمل فلا يجوج الاعتماد على عمومه حديث
بيوتهم في حديث آخر في أثر آخر في ربيع الإمام الصبراني يمعجره الكبير عن عبد الله المنصير أنه كان بيتي وعنده رجلان فأذن لطلاة الظهر فتهيأ لها ثم خرجوا جميعاً فما وصل المسجد إلا وبدأ
الناس تحفظون من المسجد فلا انتهت فعاد بهما إلى البيت وطلّ بهما جماعة في البيت في البيت فهذا أثر زيء الأثر نحن في البيت طبعاً في صنفة عبدالعزاء في الصحابة لأنه صنفة المسجد بعدما تهد
جماعة لا أتكادم فهل ما تجد من هذه الحديثة أنه مجيز صنفة المسجد لا لو تذكرت القيدة الذي ذكرته آنفاً لأعرفت أن هذا الأثر لا يدل على خلاف ما تبع كنت لكم إن الإمام الشافي رحمه الله
وغيره وظهر عمه إنما حكموا بعدم شرعية تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب وإنما يصح الإستجلال بأثر أنس فيما لو كان قد وصف فيه ذلك المسجد وهو أن له إماماً ومؤذن راتباً
وهذا بلا شك بوجد في هذا الوصف ولا يستحن يقال أن الحديث مطلق أو الأثر مطلق لأن الإطلاق والعموم إنما يكونوا في الإنشاء من الأخبار أما إذا كنت تتحدث عن أمر واقع فهذا الأمر واقع عموم
له يعني ذاك المسجد له سطن وثلتين إما أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب أو ليس كذلك ولما لم يأتي وصف المسجد لأن له إماماً راتباً ومؤذن راتباً يسقط الإستجلال بهذا الأثر هذا من جهة من
جهة أخرى هذا لو كان قد صرها في الأثر بأن المسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب نقول هذا فعل الصحابي خالف أفعال الصحاب الآخرين الذين في محددهم عبدالله المسجد رضلاً عن الجام الآخر الذين
عبر عنهم الحسن مصري هنا قال أن صحابة النبي فوصلهم كانوا إذا دخلوا المسجد فواجد الإمام حتى الله صلى الله وغراده فيبقى عندنا تعارض بين جماعة الصحابة وفي رأسهم حلم المسجد ببليل أثر
القبراني من مجم كبير فهؤلاء في جانب وأثر أنث المالك في جانب الآخر ولا شك أن النفس أطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابة أكثر بكثير مما عمل أحدهم على خلاف عمل الجماعة وفي الجماعة كما
ذكرنا أول مسعود وهو أفقف كثير من أنث المالك هل أنت الرجل عن المسجد؟
عن المسجد؟
لا أنا بالأشب معروف عند كبير من الناس أنهم يصدلون على نقيض ما سبق بيانه ولا حج التقييدات لأن الأخواننا يجب أن تلاحظه البحث في تكرار جماعة مثل الجماعة الأولى الجماعة الأولى طريب في
الوقت ثم يأتي جماعة يريدون أن يصلوا أيضا طريب في الوقت هذا هو البحث تشرع هذه الجماعة الثانية أم لا؟
أجروا رب لا كما ذكره أما الحديث الذي ذكرته أخيرا فنسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العقر ثم جاء رجل يريدني صل فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله؟
ممن قد صلوا الفرد في الوقت مع رسول عليه وسلم فلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟
فقام رجل في رواية ضعيفة استمد أنه أبو وكر فصلى معه هنا صلات جماعة لكن هل هذه الجماعة هي الجماعة التي نهى وكما تصلم عنها؟
جواب لا لماذا؟
لأن الرجل يريد أن يصلي وحده فقام أبو وكر صديق انفهت رواية فتصدق عليه وتتوع عليه فده بأس من هذا العمل لذلك الحديث يدل على بذل ما وقع أنت إذا صللت مع الجماعة الأولى فوجدت إنسانا تأخر
ويرد أن يصلي وحده فقوم يصلي خلفه فهي له غريبة ولا تناثلة فإذا صلات جماعة سفق فيها مقترب وسفق فيها متنقل لا يصحل استجلال لهذه الجماعة على الجماعة الثانية وكلهم يفردون يصلي طريقة
والذي يؤذد لك هذا من الناحية النظية الدقيقة في الحديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه يستطيع بكل سهولة وكل فرض من الله أن يجيب عن السؤال الثالي دمان على صراحة الحديث من المتصدق ومن
المتصدق عليه من بين هذين الرجلين من المتصدق أموكل ريس الكبارث هو المتصدق والمتصدق عليه إذن هو الذي صلى الفريضة طيب الآن اختضوا هذا ونأتي إلى واقعنا اليوم من التفرق في صلى الجماعة
دخلنا الجماعة دون لبسيد بعد ما صلوا الجماعة الأولى فتقدمت أنا لا أسمع الله وصليت لكم إماما فمن المتصدق ومن المتصدق عليه إذن هذا أكبر جليل أنه ربط هذا العديث بموضوعنا السابق خطأ من
حيث المبنى والمعنى لهذا يقوله على معنى أحنا بخاطة ما يفتح الإستجلال لحديث على رجل وهو مره من حديث المساعد قدري وأنا في المعرك يقولون لا يفتح الإستجلال بهذا الحديث لأنه من باب قياس
القوي على الضعيف فهذا لا يجيش تكثير هذا هذه جماعة نافرة ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه هذه جماعة نافرة لأن لولا المتصدق ما كان لنا الجماعة هي جماعة نافرة هذا من ذا القياس القوي
على الضعيف وهذا لا يجيش فهذا لا يجيش والحمد لله رب العالمين فقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه نتع على رقبته في الوضوء أو عن أحد من الخاجر كان السؤال الأول والجواب لم يأتي عن النبي
صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه نتع على رقبته أو خضع على ذلك من جاءت أحديث صحيحة في البخار المثلين وغيرهما عن جمع من أخاذ النسول العشران أنه وصف لما وضوءه صلى الله عليه وسلم
فلم يذكر أحد منهم متوقاً أنه صلى الله عليه وسلم متع على رقبته ولذلك كان الموهد الصحيح المشكلة عن يوم يعني نتأله إنما هو مذهل الإمام الشافي رحمه الله الذي لا يرى مشروعية متع الرقبة
لعدل ثروة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أما الحديث ما ترقب أمان من الغلم يوم الحيامة طوى حديث الموضوع كما كنت رأيت ذلك قديماً من الضوار الكتاب في السنة الأحاديث الضعيفة أما
هل جاء ذلك عن أحد من أصحابه عن الصواصلان فذلك مما لا نعلمه أرجو أن تنسحوا لنا رأيكم تخصيص الكتاب إذن الأجل الجوهية في مسألة الهوي إلى الشيوذ حيث أفاد في إيجاد قبل نذين أرجو مناقشة
والسلام عليكم ولولا أن هذا السؤال فكان رسالاً عشرات مرات ولولا كثرت الابتلاء أيضاً بمخالص إنه صحيحة لما صرغنا أنكسنا للإيجادة على رغبة السائل التي هي مناقشة أجلة ابن قيم وابن قيم
قد كتب نحو أربع صفحات في هذه المسألة وأطال فيها المسألة جداً كما سأله كثير من المسائل ولكنه مع الأسر الشديد في هذه المسألة كان بعيداً كنا البعد عن تحقيق الصواصيها ويجدتنا عدراً في
ذلك حيث أنه ذكر في مقدم الكتاب وهذا ما ذكره في الرافع وهذا ما ذكره شريك هذا هو شريك ابن عبد الله القاضي وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل لأنه بعيث بسبب سوء حذره وطبعا الوقت لا
يستطيع لنقرأ عليكم كلمات العيمة في فجعية في هذا الراوي وهو شريك ولكن نكتفي بنقلي اثنين النقل الاول هو ان ممن اخرج هذا الحديث الحافظ الامام الضارة كبن في سولانين وربما انتهى من سياق
اسماجه ومثله قال يا شريك ليس بالقوي وهذا مخرج الحديث او اهد مخرج الحديث يباعف هذا الحديث ويعلله بان شريكا هذا ليس قويا في الحديث ثم نقل اخر نلطنه مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين
لا يشكوا مبتدئ في أي حديث طبعا غيره بان له قدم صدق في هذا العلم بان له قدم صدق الان له قدم صدق الحافظ الحافظ أحمد هذا الحجر على السلام تسمعوا حوله فيه يقول صدوق يخطئ كثيرا طغير حظه
منذ ولي القضاء بالخوفة وكان عادلا طابلا عادزا هذا الحافظ هذا ترجم في الحافظ الحديث طويل فيه ما يستحق من الحضر من العبادة من الصلاة من نحو ذلك وعادزا لكنه ولد على أمره وكان يخطئ
كثيرا وتغير حفظه أي شاد سوءا حينما ولي القضاء بالخوفة وهذا أمر كبير المعروف أن كل عالم اتتجه إلى ناحية قوي فيها والعكس من ذلك ضعفات المراحة الأخرى التي انكرطها كبيرا والعكس من ذلك
ضعفات المراحة الأخرى التي انكرطا عنها فنستغرد هذا قول ابن قيم الجوزية أن هذا هو الصحيح الذي رواه الشريف والشريف لا يرى الصحيح لأما هو تعيث الحظ بذلك ذكر الحافظ الذهبي مكسو في خاتمة
ترجم الشريك هذا من فتاته الميزان ميزان الآتدان في مقر الرجال قال وَأَخْرَجَ مُسْلٍ لَهُ مُتَابَعَةً يعني أن مثلنا لم يحتاج بشريك وذلك لسو حبه وإما ما روى له مطرونا أو متارعة من
غيره في مثل متارة واحدة ففي مشتهر بعادة العلم أن يعلم أن الرواي لا يحتاج بحديثه حتى يأتي من يسابعه أو من يقاربه بحديثه فالواقع هنا أن شريكا تفر برياض الحليف هذا أول ما يؤقذ على
الإمام ابن قيل في الجمهة السابقة والشيء الثاني والأخير يقول له وَلَنْ يَرِدْ سِفَادِهِ مَا يُخَالِفُهَذِكَ هذا صدق قلب لإنشغال الرجل أبيض خطر كتاب في أسماء السقر لماذا؟
لأن هناك حديثا أولا أنه ذكره هو نفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه هو نفسه وهو نفسه أورد هذا الحديث وهو يؤدي الكلام في محله إن شاء الله فيستغل القوله
أنه لم يرد في فعاله ما يقال به جديد ثم يقول ابن قيل مجيبا عن سواء يرد في خاطر الجارش الكتابه فيقول وأما حديثه أبي هريرة يرقعه إذا تجلع هجث فلا يبرد كما يبرد فلا يبرد في البعير
وليضع يديه قبل رفته يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادعى نحيم أنه هو الصحيح فيعارض حديث أبي هريرة مرفوع لمنع السلام ومن قوله إذا تجلع أهدكم فلا يبرد كما يبرد في
البعير فلا يضع رفته قبل يديه لأنه يقول عن السلام في تمام الحديث هو الوضع يديه قبل رفته اسمع الجواب يقيل فإنه في مطلعه تشعرون ببعاته فيقول فالحديث والله وعلم قد وقع فيه وهم الحديث
والله وعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواب فإن أوله مخالف آخره فإنه إذا وضع يديه قبل رفتته فقد برك كما يبرد في البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا هذه شبهة كل الناس وكأنها شبهة ليست
مستوحاة فقط من كلام المقيم بل شبهة تغنب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويه دائما وأبدا فالنواقص المقيم في هذه الدعوة هو يقول أن البعير حينما يسجد حينما يبرد فإنما يضع
يديه قبل رفته أرجو إنما يضع يديه هو يقول لديه نعم فإن أوله مخالف آخره فإنه إذا وضع يديه قبل رفته أي مصلي فقد برك كما يبرد في البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا هو يقول البعير يضع
يديه أولا أنه يتذكر الحقيقة على المشاهد دائما وأبدا أن البعير ككل حوانات جواب الأربع يمشي على أربع فهو لا يتصور أن يقاتل به الإنسان أو هو يقاتل الإنسان الإنسان يمشي على رجين أما
البعير فهو يمشي على أربع ولذلك فقول بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه هناك قصبة أو في رفله لما يقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع برجليه طبعا لا يكون الإنسان غير واضع
برجليه طبعا هل يمشي غير واضع يديه طبعا لإنسان غير واضع برجليه حين شعر أربع إلا لإنكبال هذا الخطأ هذا الغريب العزيز يجب أن نتهيى للإيجادة عن سواء البسيط جدا ومع ذلك الناس أكثر
مرافلون على إيجادة الصحيح عليه ما هو إذا برك البعير ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من دبنه لا يستهل يقول يداه لأن يديه وضع ثان فرجليه إلا ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إلى سجد
إلى برد الرفتة لا تهم يقال يدان كمنسوح ابن خير أن البعير أول ما يبرد إن ما يبعه إليه غرط هذا لأنه هو بأهم هالأبد من يوم يسقط من بطل أمه يقع على أربع لا يهمي ولا يسارا ثم إنشي هكذا
وإنشع على أربع مثل أول ما إذا برك أول ما يضع يديه وهما ملواتان لأن جواب الصحيح إذا بأت البعير فأول ما يضع ولا نصر فتاةه الآن لأن هناك مناقش المسلم المثلث وثم المثلث في إلاده إنما
نقول إن ما يضع على الأرض أول ما يبرد المثل الذي في مقدمته هذا المثل ما اسمه ولماء النواء والحديث والسيرة النبوية كلهم مصلحين على أن هذين الصالحين في مقدمته الزائر هما وقفال لكن
المثلث ليس من يتسمع وقفاله كمانا من كلامه السابق قال ولما عجم أصحاب هذا القول يعني الذين يقولون الذي الحديث الصالح الذي قال إن فيه واحد