اللهو المباح واللهو الباطل ؟ الألباني

فتح على يوتيوب

مستورد من: محاضرات متنوعة

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هذه الناس بطبيعة مسلمين ماصر الدين الانتقال الآن مع حبيل المسلم شاء مسائله في الأنسل قريب عن نسالة أن يبتلي بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام فحدث أن يعرف حكم الله سبارك وتعالى فيها هذا وهي اللعب بكرة تلقضن حيث صارت شهرت كل شهر دين نشأ في مجتمعين فيه شيء منه يسمى جارب بالمدنية وجوابي على ذلك كما يأتي اللعب بالكرة لا يخرج عن أي جاربة خطرة لا يتعطاها المسلم فهي داخلة في أنوم طلبه عليه الصلاة والسلام كل له ينهر به بزهادة مباطلة إلا مداعمته لزوجه ومداعمته بطرسه ورميه بطرسه فاتباحا نتذكر المبي صلى الله عليه وسلم هذه اللعب بالمباعي التي كان يلغو بها الناس يومئي استكناها من الله الباطل ويرد أن نتنبه هنا من ما سمت هذا الحديث لأن ليل اثنين الأول أن الحديث كما سمعت بلغو باطل وليس بلغو محرم والأجل الثاني أن المعنى إذا انتبهنا بهذا الطرق فحيث أنه معلم أن هناك طرقا تبهيجا أيضا فإذا كان الحديث إنما يرد بلغو باطل فلا يعني أنه بمعنى محرم لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث بمعنى بمراجه منه فولغوه أن المحرم فهو حكما صريح في وجود الابتعاب عنهم إنه عرفت ذلك أحينا إذن نستطيع أن نقول إن كل ذهر يدعو بإنسان في أي زمان ومكان فهو لغو باطل لا أجر له هذا النجا من الإثم والإثم قد يأتي من نوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به والمضرب على ذلك نسبين اثنين فالأمر كما قال تعالى فالتلك الأمثال نوعبها للناس فعلهم يتفكرون أو يتفكرون فالنسبان هنا اللعب بالمرض واللعب بالشكراند فاللعب بالمرض منهير عنه بالنص ورياته فقد جاء وفحق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنسب فكأن ما رمس يدر في لحم خنزير ودمي فالنسب الآخر هو من لعب بالنسب تقب عصب وهو مصولة فإذا لا يجود اللعب بالنسب لغاته لما فيه من هذا الترعيب الشديد من لعب بالنسب فكأن ما رمس يدر في لحم خنزير ودمه ومعلوم أن بالجميع أن لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عينية فلا يجود إذا اللعب بهذا النوع من الملاعي هذا هو المثال الأول أما المثال الثاني فكما وكرت آلكم اللعب بالشترنج لا يوجد هناك حديث صحيح في النهي عن اللعب بالشترنج وإذ الأمر كيالي فما حكمه لا نستطيع أن نقول إنه حراما لأنه لم يرد فيه مصرم ولا نستطيع أن نقول إنه مباح مثلهم لأنه داخل في الحديث الأول وهو كل ذهر والمكن عنه باسم آويه وهو جابع بن عزة الأمصاري فحديث جابع هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل فمن ذلك إذن الغاب بالشترنج وهو باطل هذا الباطل يجب أن يضر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من من كريم يرفعه ويصفه في مصار المحرمات وإما أن يرفعه إلى مصار المباحات فإذا كان اللعب بالشترنج كما هو الوقت يضع فيه بعض التمافيل مما يعبد بمثلا الفيل والفرس والملك وأنا لا أبعدها لكن حسب ما أقرأ وأسماء الكولاد الأشياء منها ولا شك عندكم جميعهم إن شاء الله إن لم يكن التسرب إليكم بعض الآواء المنافية للسن الصحيحة من أن الصور المحرمة المناهية التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرت نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيا وقتا من بعض الظريعة وذلك فضل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه فلما ذابت الشبهة من قلوبهم من قلوبهم من قلوبهم أن تطفى هذا الحكم الشرعي فبارة تشديد بالناء عن تطوير وعن اقتناء صوت هذه شبهة وأنا ما سمعناها كثيرا من بعض من لم يسقطه في الدين ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن وإنما حسني أن أذكر أن التصوير بكل أنواعه بأمواعه سواء كان مصورا بالقلم أو بالليشة أو بالدهان أو بالتطرين أو بأي آبة حريفة لديهم وأي كثيرة فما دان أن هناك ما يصح أن يتفع له لغة إنه مصور وإنها صورة لا يجوز لا يجوز تصويرها وبالتالي لا يجوز اغتمائها لدطور تلك الأمواع كلها في عمومة هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قولي عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير كل مصورا في الناس ومن حيث نحيئه عن اغتمائ كل سورة فلا وغة قالوا عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا في سورة أكل لا يجوز لا يجوز اللعب بالشيطانج ما دامت هذه التنافير الظاهرة فيه وحينئن إذا كانوا لابد من اللعب بالشيطانج فيجب انقضاء هذه التنافير بعد ذلك يأتي شرط ثاني فلا وهو ان لا يصبح اللعب بالشيطانج عبدا له يصرفه عن أبوديته بالحق بالنسبة لله سبحانه وتعالى يصرفه عن القيام من فلائب الواجبة عليه وليست فيه الصلاوات الخمس مثلا ومع الجماعة أي لا يكفي أن نقول إن المحظورة من اللعب بالشيطانج هو فقط أن لا يدهيه عن القيام بالواجبات والفلائب الخمس ومع الجماعة بل يجب أن نكرم إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرف عن قد واجب ولد الله تبارك وتعالى عليه كمثل مثلا القيام يواجبه تجاه أهله تجاه أولاده تجاه إخوانه بصورة عامة فإن خلق ولا أقول إلا خلق فإن خلق اللعب بالشيطانج من هذا الموع من المعاسي نقول في ذلك فهو جائز تنسكا بالبراءة الأصرية حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا جاء نص يضطرنا أن ننتخد منه إذا ما تضمنه ما يقل من الحكم إما تحريرا وإما كراحة أظنها من من الأنثلة التي تضي الناس باللغو بها وإضاءة الوقت عليها مثال منهير عنهم واشرة ولا يجوز تعاطيه مطرفا ألا وهو الموت ومثال لم يصح فيه نهي خاص ألا وهو الشطانج فيجب أن يدار الحكم فيه حسب ما يحيط به من المحاذير فإن خلق عن شيء من ذلك جاهز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس إلا كما يقال إذا عرفنا حكم هذه المثالين انتقلنا إلى الجواب عن السؤال وهو اللعب بالكرة لا شك أن الدعب بالكرة هو شأن كل ألعاب أو شأن كل الألعاب التي تعرف اليوم إلا ما ندر منها فإن أصلها أعجمي الناد اسمه من تاري والشتراج أصله في ما أظن لعله من الصين أو غيره من البلاد الشاهد كذلك كرة القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا من البلاد الأوروبية فإذا أراد المسلمون أن يلعبوا بها فأول كل شيء يجب أن يلوث التقوي تقوي سلبدا استعدادا لما يجب عليهم أن يقودوا في العهد القريب أو البعيد في لقاء أعداء الله سبارة وتعالى فلا بد والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبة قوية تثبت أمام أعداء الله أشداء فقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والشبال إن المؤمن القوي حب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فلا يخدو المؤمن ولو كان بعيفا حتى في إيمانه لا يخدو من خير قد ينجيه من الخلود في العذاب يوما يقال لي أنما هل انت لأتي فتقول هل من مزيد فإذا كانت القوة مرغوبة في المسلم فإذا لا مالع بل لأنه يستحب أن يتعاطى المسلم هذا اللعب بهذه النية الصالحة فقد جاء إذا في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير آية الكريمة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال عليه السلام ألا إن القوة الرمي فاللاعب بالرمي فراء كان قديما بالقوة أو حليفا بالرصاص أو القوائف أو نحو ذلك من أسلحة مدمرة اليوم فهو من الوسائل التي لابد أن يتعاطى المسلم لتقوية جسمه ذلك قد يتطلب خروجا عن البلد حتى لا يصاد بعض المسلمين خطأا بأذى الرمي أما هذه اللعبة لعبة الكرة هذه ليس فيها ما يخشى منها سوى ما قد أشلنا إليه آنفا مما قد يتعرض له اللاعب بالشتانج فينبغي أن نقيد الجواز بتلك الشروط ومن الملاحظ أن أكثر الألعاب وأن نقل بخاصة المباريات التي تجري بين فريقين ولو كان مسلمين فإنه لا يرعى في ذلك حدود الله تبارك وتعالى وقد فوتوا اللاعبين بعض الصلاوات كصلاة العصر مثلا إذا بدأت المباراة قبل العصر أو صلاة المغرب إذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب فهذا شرط يشمله ما سبق من الكلام وثمت شيء آخر يتعلق بهذه اللعبة ومثباتها كجعبة كرة السل ونحوها فإن عادة الكثار مدام أنهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة أنهم يلبسون لها لباسا خاصا ولباسا خصيرا لا يستر العورة الواجب سترها شرعا فاللباس هذا يكشف عن الفخذ والفخذ كما صحى لنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة الفخذ عورة ولا يجوز لللاعبين ولو كانوا متمرنون صبا عما إذا كانوا مبارين لغيرهم ما يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القطير الذي يسمى في لغة الشرع لغة عربية بالتبان والتبان هو السروان الذي ليس له كمان ويسمى في بعض الميلاد في دولة الأجنبية بالشرط وأنتم ما أدري ماذا تسمونه كذلك لعله لغة إنجليزية أشمل العربي أحفظ هذا لأن من الإشلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى أن نستبدل اللغة العربي باللغة الأجنبي أن نقيم اللغة الأجنبي ونحن مكانه اللغة العربي لأنها لغة القرآن الكريم فهذا اللباس التبان لا يجوز للمسلم أن يلبسه أمام أحد سوى زوجته فقط فالذي إذن يلعب هذه اللعبة أمام مرأة بعض الناس فذلك حرام لا لباتها وإنما لما أحاط بها من اللباس غير مشروع فصال عندنا بالاسم لهذه اللعبة خاصة ألا تلغي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وبخاصة الطلاق وثانيا أن يكون اللباس شرعيا ساترا للعورة ويأتي ثالثا أن يكون اللاعب بما يسمى اليوم اسما على غير مسمى بالروح الرياضية أقول اسم على غير مسمى لأن كثيرا ما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلا عن الكافرين وفي الغرب فقع مشاكل ضخمة جدا يروح فيها قتل وهم يزعمون أن نفسد من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية فنقصد بها بطريقة الحفال أن الإنسان لا يحقد إذا ما شعر بأن خصنه سيتولب عليه أو تولب عليه ثانيا فالمسلم لا يحقد ولا يحسد فلا ينبغي أن تصفي هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق فحينذاك ولو توصلت الشروط أو الشرطان السابقان من حيث عدم أن يكون سببا لإضاءة الصلوات أو لكشف العورات فلو فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين مخالفتين الشراء ولكنها قمي وتقوي في نفوسي اللاعبين بها روح الانتقام والحفظ وتغلب بالباطل أو الخصن فحينذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع التعاطي هذه اللعبة فإذا الأصل ألخص الآن ما تقدم الأصل في الملاهي التي يلعو بها الناس ما هذا الأربع الخصان المذكورة في حديث جابر أن هذا تنظر لا قيمة به ولا ينبغي من المسلم أن يريى وقته من ورائها اللهم إلا إذا حصلت النية ولا أقل فيها أن يكون مقصود الترويع من النفس مع ملاحظة الشروط التي سبق ذكرها هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وجه إلي في الجلسة القريبة نهى عن الصلاة الجنازة في المطبرة نعم وهناك حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتى وعرف أن التي تكن في المسجد المرأة قد توفت فدعها لو وصلها في المطبرة كيف نفقين الحديثين؟ لا تنقضى بين الحديثين والحمد لله فالحديث الأول النهي عن الصلاة في المطبرة هو كقول عليه السلام في صحيح مسلم لا تجلسوا على كبور ولا تصدوا إليها فالنهي عن الصلاة في المطبرة أي الصلاة إلى كبور لأن الصلاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا يشوبها ولا يطالطها شيء من التعوين لوجه الله فيها فإما هو من أنواع الشرك فإذا قام المسلم يصلي لله وإلى القبر كان هناك شبهة ظاهرة لأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كما يفعل كثير من الجفال في هذا الزمان يقصد التدرك ديار الميت بصلاته وبتقربه إلى الله عز وجل بصلاته فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه ويصل أمره إلى أن يخرجه عن دائرة الإسلام ولياذ بالله هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يلاهظ في نحي الرسول عليه السلام عن الصلاة في المطبرة أو عن الصلاة إلى القبر أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس لو علاقه بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت لا يفسد به هذا الميت لا يفسد به هذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه كما هو المعنى المتضمن في الدعاء على الميت والصلاة إذن على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله عز وجل مستقبلا القبر شيء آخر هذا هو المنهي وذلك هو الجائد فلا إشكال بين هذا وهذا أما بعد ورد صاحيخ البخاري خديث عن غسل صلى الله عليه وسلم فريع عائشة رضي الله عنه إن غسل صلى الله عليه وسلم صلى في الحذر جمعا العصر الضبوة والعصر فهل يجوز أو هل يجوز المسلم أن يسلم صلاتين دون عذر تقول عائشة ولا سفر هل يجوز الإنسان في المقيم في بلده أن يزمع الضبوة مع عطر دون عذر تقول دون أفر السؤال مفرور لكن فيه خضأ يجوز تصحيحه هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لا حديث في هذا المعنى إتوافا وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث بهذا المعنى أيضا ولو عن غير عائشة إنما أنت تشير إلى حديث من عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك جاء أبو العباس حنيته عبد الله ابن عباس ماذا أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة بقامة وبدون عذر المطر لأن مطر عذر شرعي يجوز الجمع بين الصلاتين وهنا يقول ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مخينا وجمع دون عذر المطر وأكد ذلك حينما وجع إليه السؤال السابق لماذا فعل ذلك قال أراد ألا يحرج أمته هذا هو الحديث وفي صحي مسلم دون البخاري يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين الصلوات في مدينة ثمانيا لكن ليس في هذا الفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام المسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كانت جوابا لذلك الشؤال أنا وهو قوله رضي الله عنه أراد ألا يحرج أمته فيذهب بعض العلماء قديما وحديثا إلى جواز هذا الجمع في الإقامة بدون عذر ولا أرى ذلك صوابا ذلك لأن راويا حديث يعلل جمع الرسول عليه السلام بدون عذر بعذر آخر من بعض التشريع والبيان للناس حيث قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام ومعن ذلك قيد حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع فحيث وجد الحرج في إقامة الصلاوات في مواقيتها المعروفة فدفعا للحرج الذي نفاه الله عز وجد في مثل قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج يجوز الجمع أن إذا لم يكن هناك حرج عند ذلك وجب المحافظة على أداء الصلاوات الخمس كنت صلاة في وقتها لأنه لا حرج مثلا أنا جالس هنا وأسمع الأذان هناك في المسجد القريب مني وأنا قادر على الغروج وليس شيء من الحرج علي أن أخرج ولا يجوز لي الجمع وعلى العكس من ذلك ثم جئت في هذه السفرة وجدت هذا المسعد الكهرباء متعطلا وأنا يصو عليه جدا كما ترون لوجع في ركبي أن أهبط وأنزل بطريق السبلم أو أن أصعد فمضى عليه بعض الصلاوات لا أخرج للمسجد لكن لما صلح المسعد الكهرباء توفر علي صعوبة الطلوع والنجود قال لزاما علي أن أصلي كنصلاة في المسجد لأني لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللته ها هنا فإذن إنما يجود الجمع لدفع الحرج وحيث لا حرج لا جمع وهما أمران متلازمان لا حرج لا جمع في حرج في جمع وهذا أحسن ما يقال في التوقيخ بين هذا الحديث الصحيح وبين الحديث التي تأتي مصرحة بوصلة لوقتها وأنه لا يجود الالتهاع عنها وبخاصة أن الجمعة يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصلاة مع الجماعة كما وصفت لكم حالي الأولى هذا الجواب حما سألته أن مدرك منها للرفوع مدرسا للركعة الإمام راكع حين أن ندركنا هذا الرفوع هل نكون مدركين للركعة هذه مسألة خبافية بين جمهور العيمة وبعض الأيمة جمهور العيمة وفي مقدمتهم الأيمة الأربعة على أن مدرك الركوع مدرك للركعة بعض الأيمة كان الإمام البخاري من السلف والإمام الشوكاني من الخلق الصالح يرون وما بينهما كثير يرون أن مدرك الركوع لا يعتد بتلك الرقعة لأنه قد فاته قواءة الركن ألا وهو الفاتحة وأرى أن ملهب الأول ملهب الجمهور هو الصوافية للمسألة وإن كنت كما تعلمون إن شاء الله لست جمهورية وإنما أنا أتبع الحق حيثما كان مع الكثير أو القليل وذلك لأسلاب منها وهو أهمها أنه قد سفر تبدي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد غير إسناده أن من أتى الإمام وهو راكع فليركع وليس قد سفر ويسجد ويسجد وليسجد وليسجد ولا يعتد بالركعة فأخذ من هذا أن ندرك الركوع ندرك للركعة لكن حديثا من داود بلا شك فيه ضعف ظاهر وإن كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديدا لستغنينا عنه بإسنادين آخرين مدارهما على رجل من أنصار وآني بإسنادين باعتبار من أخرجهما ولا آني بإسنادين كل من المخرجين رواه بإسناد أولا ثم رواه آخر بإسناد ثاني لا وإنما آني أن الإمام البيهقي رحمه الله رضى بهذا الحديث الذي في سنن أبي داود قاعدا بإسناد قوي عن رجل من الأنصار من طريق عبد العزيز ابن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر معنا الحديث الذي ذكرته لكم آنذا عدة هذا الإسناد في رواية البيهقي أننا لم نعلم أن هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابي وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأن الغاوية عنه تابعي معروف وهو عبد العزيز ابن رفيعه أم صحابي ولكن الأنصار يخفضينا أن هذا التبازل ليس ضروريا في الأسانين أي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل أولاك الصحابية باحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة ولأنه قد ضقتنا مرارا وتكرارا على بعض الأسانين يريه التابعي عن تابعي عن صحابي وذكر الحافظ بن حجر أنه بالاستقراء تبين أن في معض الأحاديث بين السادعين الأول والصحابي أربع من السادعين آخرين خمسة تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك السادعين تابع عن تابع عن السادعين عبدالعزيز إبنه هو سادعين عن رجل من الألبار هو هذا صحابي أمثالي كثمي ثم وجدنا والحمد لله أن هذا الاجتماع صاحف وراحف إلى حيث ما رجعه فقد جاء فيه كتاب المشائل لإسحاف المنصور المروضي عن الإمام أحمد وعن إسحاف إبن راهويه ورى المروضي هذا بإثناغه الصحيح عن عبدالعزيز إبن الربيع عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاد ربط المولوع وجعل الإسناد مرسولا بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسما وبذلك صح الحديث وطانت الحجة يناهل ذلك آثار عن كباب السحابة على رأسهم أبو ذكر السبير وآخرهم سنًا عبدالله بن عمر المخطاب لأن مدرك الرجوع مدرك بالركعة فاتفت الآتار الثباتية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبت بذلك أرجحية نظر الجنبون على المتابدين وإن كان بعض العاملين بالحديث إلى زمننا هذا وما زمننا هذا لا يزعبون الثوم لأن مدرك الرقوع ليس مدركا للركعة وأذكروا أن أهد الغناريين وإن كانوا من أهل الأهواء ومن السوفية الذين لهم توقع حرفوا بعض السنة أملف رسابة لأكد فيها أن الثواب أن مدرك الرقوع ليس مدركا للركعة وموافع أنه هو شأنه في ذلك شأنه بعد آل الحديث الأند فأتفهم هذه الرواية الصحيحة الذي ما تجعله موجودة في ذلك المخطوط النواجر العزيز في المسجد الظاهرية مخطوط من النواجر لأنه يعرض تاريخ كتابته إلا للعهد الخريب من الزمانين أحمد و الحمدل و إسحار أبن و هويت وأنهم وقفوا على هذه الرواية لأن خلبت بيجة موالهم من تأييد الرئي المطالس الجمهور إلى تأييد رئي الجمهور والمسلة وهم لا يكسى عليهم بعض الدفل آثار على الأقل ولكن هم متبتون الصاعدة التي ينضغي على المسلم أن يلتزمها و هي أن الأثر إلاجأ مطالفاً بمه ولو بشي يغضر فلا ينضغي بالأثر بالأثر أعني الأثر هنا ما أشرت لي آذراً من الأثر عن ابن ذكر و عن ابن همر وبينهما جماعة آخرون كزيد بن ثابت و عبد الله المسعوب وهم أربع من الصعابة وهم كما تروا من أكابر الصعابة ورأوا وطرحوا بأن مدرك الركوع مدرك للقع فعندما يأخذوا بآله الآثار لتدخلهم أنها مطالفة لقوله عليه السلام لا صلاة لمن أبنى أستاذ الشفاف فنحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله بما ذكرناه في غير هذه الجلسة أي كم مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينضي الجواب عن هذا السؤال أو بتقديم الدعوة وبعد ذلك ستم لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم فهل هذا الصفر يبعده عن أصله بمنهجه؟ أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة الصلفية لمجرد أنه أخطأ في مسألة أو في أخرى فما أرى هذا إلا من عدوى أحزاب أخرى هذا الفصل هو من نظام معلم أحزاب الإسلامية التي لا تتبنى المنهج السبفي منهجا في الصفر والفهم الإسلام وإنما هو حزب يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى من التكتل والتجمع على أساس الدولة مصغرة من خرج عن طاعة رئيسها انذر أولاً وثاني وثالثاً ربما ثم حكم بفصله مثل هذا لا يجوز أن يتبنه جماعة ينتمون بحق إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح فنحن نعلم جميعاً أن سبفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولاً سبباً لإيجاد شيء من الخرطة بينهم إخلافاً بإخلاف الخلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قذباً حتى لم يعود الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفه في مذهبهم بل صار ذلك فرعاً فقياً مصوا عليه في كتبهم فقالوا في متون هذا الفقر ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب لا يجوز الصلاة وراء المخالف النظر هذا النظر موجود في مذهب الحنفي وفي مذهب الشاشعي وفي الشلف أو الحواشي كما يقولون قال العجب العجب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولاً هم لا يتعرف عليها السلفيون ذانياً لأن الله عز وجل أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعاربتهم التي أشرت إلي آنهاً أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل فمع ذلك كانوا يصلون رواء إمام واحد بينما الخلط نجد آثارهم في محاربهم حتى اليوم فنجد في المسجد الشبير أربعة محارب المحرام الثاني الأول للحنابنة والثاني للشاغية والثالث وهو يكون في الوسط للحنافية والأخير في الشرق المحرام للمالكية لأن أقل عدداً في سلك البلاد فكان يا أم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورفق الناس في سوريا من العهد العثماني لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين فلما احتلت فرنسا سوريا ثم أقامت رئيسا الجمهورية هو المسمى بتاج الدين الحسيني الذي هو من أولاد بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه إنه محدث من ديار الشامية فلسل الآن في هذا الصدد المهم أن هذا الشيخ تاج الدين ابن بدر الدين كان رئيس مورية وعلى رأسه عمام غيباء على تروش لأنه وكذا عاش وكان ذلك طبعا من سياسة الغازية لإقلال الهدوء في البلاد المستهرة من قبلهم فرعوا أن ينصبوا رئيس مورية على المسلمين شيخا وعماما وعماما هذا الرجل كان شافعيا تغير المغام الصلاة فجعل الإمام الشافعي يصلي قبل الإمام الحنبي هذا من آثار التعصب المرهبي والبحث فيه هنا هنا طويل الدول وإنما حس في الآن إشارة سريعة أما سلكنا الصالح وقد كانوا يدا واحدة وكتلة واحدة يصنون وراء إمام الراحد مهما كان هذا الإمام مفتئا في رأيه لقد وجد فيه المنطال بأكثر من الخلاف الذي لا يزابه طائما بين الحنفي والشافعي مهلا والحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البضم بمقدار الألف جاوز مقدار الألف فقد انتقل وضوءه بينما الحنفي الشافعي يرون أنه لا ينقل وضوء لكن وجد في السبب من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجمع الأمة فيما بعد أن رجل إذا جاء مع أهله ولم ينزل لا يجب عليه الرسم رأى هذا بعض صحاب الكبار خلاف الجمهور من الصحابة الذين يفعلون بموطال الرسول عليه السلام إذا مس الختان الختام وفقد وجب الوسل أنزل أم لم ينزل هذا الحديث كان ناسخا بقول عليه السلام إنما الماء من الماء فبعد الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني إنما الماء من الماء فكان يفتهي أن رجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه الرسل إلا الرسل فليس واجبا عليه لكن الصحابة الدلواء من الحديث الآخر وهو قول عليه السلام إنما الماء من الماء قال عليه السلام فمس الختام الختام فقد وجب الوسل أنزل أم لم ينزل ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا ترسل عليه هذا يشوي كثير من الاخلافات الموجودة من الملاهب حتى اليوم لكن نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي الخلاف السلفي كان اجتهابا وكان فكريا ولكنه لم يكن بدنيا لم يكن مفرقهم وبذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد لذلك جاء في كتب العطاء بالسليمة أما من عطاء بالسلف التي توارثها الخلاف الصلاة وراء كل بر وفاجر كما أنه يؤتيب الصلاة على كل بر وفاجر فنحن الآن نقول لأن بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين حاشا لله رب العالمين مثاله لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويطفئ في أقلبها من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمر والحج وأمرهم بأن يفرد الحج ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ضم أو الجمع بين الحج والعمر على طريقتين اثنتين الطريقة الأولى هو القرام لكن إنما أقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدية من الحل أما من لم يسوق الهدية من الحل فقد أمره بالفسق هذا نوع من التمتع أن يقل ما بين الحج والعمرة مع سوق نادي هذا التمتع والتمتع الآخر والأعم والأشمل معنا ورفعا لانحرج هو تقديم العمر بين يدين حج وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه السلام في تبليغ الناس في حجة وضاء كما هو معلوم من قولي عليه السلام المشهور وقضلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة فأحذوا أيها الناس قال جارب فأحذ الناس وصطعت المجامر وأتوا النساء في حجة الوضاء في حجة وضاء وهي الحج الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصره بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك كان أمر رضي الله عنه ترثا منه على إكثار الأقدام وتكفير الأسفار إلى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين الأمر والحج بسطرتين ستكرر زيارة الناس إلى المسجد وفي ذلك ولا شك مصطحة دينية للأمة الإسلامية يومئين أنا لا يهمني الآن أن أقول هل هذا الاجتهاد منه فواضم أن خطع مثل اجتهاده في جعل الطلاب بلغة ثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه سياسة شرعية صحيحة أم لا؟ ما يهمنا ذلك لأن السياسة الشرعية قد تكون زمانية آلية إما في زمن واحد ومكان واحد أو في زمن واحد وعن كما أخرى هم تزور هذه السياسة بزوار المختبئة بها لا يهمني هذا لكن يهمني هذا صح أن تتخذ سياسة عمر في كل من المثلتين الشريعة يستمر عليها المسلمون في لوم القيامة وتنعكس الشريعة ويقال إن الطلاق بلغة ثلاث هو طرقة واحدة مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعفل على الرفيق الأعلى وهذا الطلاق يعتبر طرقة واحدة لا يمكن أن يكون مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع حسب أن يقول إنه اجتهاد من عمره أصاب في هذا الاجتهاد في زمنه أما في مبعد فلا يجوز بلجء إليه الشاهد أنه منع من التنفع بالعمرة إلى الحج مع أنه صريح القرآن ومن تنفع بالعمرة إلى الحج فنستيسر من الهج إلى آخر الآية ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رأى وإن كان خدروي عنه رواية لو كان الدين بالهوى لكن ممينا أن تكون هذه الرواية صحيحة فإنها تقول لأن عمر تمنى ثلاثة أشياء أن يكون سأل رسول الله عن الكلاب وأن يكون رجعا قوله في الثلاث والثلاث بأنه الثلاث وعن نهي الناس عن التنفع بالعمرة إلى الحج رواية ضعيفة نأمر أن تكون صحية في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجذب به وبخاصة أن عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر ابن خطاب جاء في صاح مسلم أن عليا رضي الله عنه جاء إلى أثنان وقد بلغه أنه يهنى الناس عن التنفع قال ما ركب للناس تنهاهم عن التنفع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم بعمر جابه مجابه وهو خليفة وهو تابع له مضايا له هل حكم أثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي أو على هذا الصحابي بفصله ليس لأنه خالفه بل واجهه بتخطئته إياه أن تتنهى الناس عن الاثمار في أشهر الحج عن الجمعة بين الحج والعمرة فأنا أقول لبيك اللهم بحجة طاومة ماذا صبروا؟ لأن هذا الفصل سطير جدا يشبه أن من خرج عن الجمعة ما تميثة جاهلية وهذا من شؤمه تبني السياسة لبعض الأهزاب لأنها تشبه السياسة الكبرى ويراتبون عليها أحكاما كأنها أحكام السياسة الكبرى والإمام الكبرى يوجبون المبايع ثم يلتبون عليها وجوب الوفاء بها ثم يلتبون عليها فصل من لم يفي بشيء منها هذا ابتداء في الدين ما أنزل الله به من سلطانه والحمد لله ربنا عزيزي ترجمة نانسي قنقر