الزواج في الإسلام ؟ الألباني
فتح على يوتيوبمستورد من: محاضرات متنوعة
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
دياجه الإسلام وذلك لشيخ العلامة محمد ناصر دين الألباني والآن مع فضيله خلقه أو خلقه التي وردت في حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجينه الواقع أن هذا السؤال فيه دفقة لا شيء ما
إذا نضمنا إلى ملحقه وهو قوله وأن المرأة أن تشترط على رجل شروطاً أباحها الشر الحكيم كأنه يتزوج عليها مثلاً أو أن تمارس نشاطاً إسلامياً وعيناً الذي يدوري بالنسبة لنظر خلقه في الحديث
أنه يعني شيء لثنين الأول لابد منهم وهو الخلق الواجب أن يتخلق به المسلم الخلق نستطيع نقسمه لكثنين قسل واجب إذا لم يتخلق من المسلم كان آثماً وخلق آخر ليس واجباً ولكنه من الكمال مثلاً
رجل غد يخرج زكاة ماله ومثل دير العيام لعونه بس فطور صدق نافري بابد هذا قابة الواجب الذي عليه لكن خير من ذلك أن يحسو المال كما جاء في بعض الأحاديث هاكلاً وهكلاً لكن هذا تماماً لا
يرام عليه المثال شرعاً إذا لم يكون كذلك فلو فرضنا أن خاطباً جاءك يخصب ابنتك أو أختك أو قريبتك وأنت وري أمرأة وأنت تعلم منه أنه كريم وبقي وأظن فأنتم ماذا عنه لهذا كريم في حدود الفرق
كريم فيما دون ذلك بقي فيما دون ذلك فهو لا يجوز العطاء ففيما فرض الله أولي فهذا إذا لم تجد فيه عيداً من النوع الذي يأساً عليه فيجب أن ترضع به زوجاً لوليخه هذا والكث الأول من القلق
الذي يجب أن يتخلق إلى المسلم وإلا كان آسل فإذا جاءك هذا الإنسان وفيه هذا الخلق الأطيب الأخمن فلا جاء لأنه يجب أن تبادر إلى تدوينه أما إذا جاءك من النوع الثاني فأنا أعطيه في عصر
متحاضب يجب أن نقنع أيضاً بهذا ولا نطلب وراء أجارك لأنه عزيز وماجر وإلا بيكون يعني عطلنا مصالح بناتنا وقواتنا أما فيما يتعلق بالمرأة وإلا أن تشترط على الرجل شروطاً أضعها الشراء أنا
أقول الشروط هنا ينبغي أن تكون من النوع ليس يتصور أن يتعرض الرجل فيما لو قبل شرطاً من شروطها لحرج الماء في مستقبل من الزمان والمضرب على ذلك مثلاً المثال الذي مفتل به السائل وهو
تشترط عليه أن لا تتزوج أن يتزوج جيداً أخرى أقول هذا الشرط عاقبة أمره كتر بالنسبة للرجل لا شيئاً أنه قد يمكن أن لا يرزق منها ولداً فيعيش معها في حرج وفي جنك فلا يستطيع أن تزوج لأنها
غللتك وكتفتك ولا هو يستطيع أن يفصل على هذه الحياة معها فسيبطر إلى تطليقها والخلاص منها يمكن كمان كما يقول بنت الحلال تبع شرط كمان أنه لا يجب أن يطلقها أو يكون اطلاق يجيها كما يقول
ذلك بعض المناهب فأنا أقول مثل هذه الشروط لا تجنس الإسلام لكتوى الذي أمهت به أن أتكون معابطاً حرجاً للرجل ولكن بالنسبة للشرط السابق أن لا يتزوج عليها في مانع آخر وهو شغير ذلك أن
مرأة من أصحاب النبي أن زوجة لمرأة من أصحاب النبي توقيع وترك زوجته فقال لها عليه الصلاة والسلام إذا انقبت عدتك فأخذيني أنتهت عد وجاء أخذيني قال لها عليه الصلاة والسلام إني أرغب
فلاناً لك زوجاً قالت يا رسول الله ذكرت كلمة أنه أنا كما تأمر ولكني اشتربت على زوجي ألا أتزوج من بعده قال عليه الصلاة والسلام هذا لا يصلح فأتزوجت بالرجل الذي رسول الله تعالى سلم
نصحها به فهذا راضح جداً لأنه هذا الشرط ما فائدته هذه أمور عاطفية محظة والعواقف إذا لم تكن مقرولة بالشراء وبالعقل كانت ضرراً على أصحابها هل المرأة قد ينوز زوجها وهي في أول حياة
الزوجية هل تعيش راهبة؟
ستعيش راهبة كما تعيش راهبات الكفار فهي في الظاه الراهبة لكنه في الضغط يومط أو نومط لذلك الشارع الحكيم يغلق ويسد النوافل والأبواب التي يدخل منها الشر إلى النهر فمن هذا هذا الشرط
بصورة خاطة فلذلك فره يقول ما فهين حذاري للرجال أن يفردوا أو أن يقبلوا شروطاً مفروضة من النشاء لأن المستقبل لا يعرفه من الله تباره وتعالى لا سيما يغلب عليهم العواطف وكل أمال العقل
بل والشراء على جرم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهن لأنهن ناقصات عقل وناقصات الدين ولفنا بحاجة الآن أن نفسر هذا الحديث لأنه نفسر في نفسه وأخيراً جاء النساء آخر أن تمارس نشاطاً
إسلامياً معينة أنا أكون ناصحاً وملكاً إنه من مصائب العالم الإسلامي الآهم أن تنطلق النساء حتى المسلمات حتى المتحديدات حتى بعض الثلاثيات ينطلقن من بيوتهن إلى ما ليس من اختصاصهم
فممارسة نشاط الإسلامي للنساء ما فيه نشاطها في بيسا في عقر دارها لا يجود المرأة أن تتشبه الرجال لا يجود المرأة المسلمة أن تتشبه برجل مسلم النساء المسلمات إذا عرضنا أن يخدمنا الإسلام
حقاً ففي بيوتهن ولا يجود أن تخرج المرأة بالتالي لا يجود أن تشغف على الزوج أنها من بعد الجواج يجب أن تمارس نشاطها السابق نشاطها السابق لو كان جائزاً جوازاً مطلقاً نشاط تناسب مع فتاة
عجباء ليس عليها مسؤوليات أما الآل أصبحت ربك بيوته لا عليها العجبات أمام زوجها وأمام ما قد يلزقه الله من الله أبده جداً أن تتطور حياة الآل هذا لو كان صفاً سابق جائزاً ونحن لا نرىه
جائزاً مطلقاً ما قد كانت النساء نساء الصحابيات فيهما ترويات علماً وتطاقةً وإلى عريق لكن ما علقنا أن مراتاً من هنا خرجت لتقوم بنشاط إسلامي بين الرجال وحينما تسمعون هذا أتوهم أنه
سيرت شؤال هل سيدة عائشة؟
السيدة عائشة خرجت من بيتها في مسألة في فتنة وقعت قلوا لها أن نخرجها خير لنسلين ولا بيكن كذلك ولا شك أن على بعض الإسلام يحكمون بأنها ترت مخطئة بهذا الخرج وتطفئة في وقت الجمل وغيرها
خطأ لكن هذا الخطأ مو تفر بالنسل لحسناتها لكن لا يمضي لمرأة أن تخفض لخطائها وقد آدت منه هي مسؤال ومع ذلك في كل حياتها ما أعرف عن هذا انتلاق وهذا خرج أبدا إذن هو جو خاط والشهاد خاطئ
منها ومع ذلك أن الإسلام خطأ أما المرأة تراها رائحها جايك كالشاب النشيط وربما البعض منهم تسافر ويحدها وسفرا محرما في الإسلام لا يجوز المرأة أن تسافر سفرا إلا ومع ذنبها أو محرم لها
فتجدوا المسوى تسافرنا لوحدهم في سبيل عيش الدعوة للإسلام لكن الواقع هذا السبب أن الرجال ما يقومون بالواجب ولذلك بطئة الساحة تغربة فقل لي لها بعض هذه النساء أنه هم جابتهم إيش نجغلوا
هذا المكان المارض فعلينا إذا نحن رجال أن نقوم ليواجب الدعوة فهنا وعملا وتطبيقا ودعوة وأن نكلف النساء أن يجنبوا متهم وأن يقوم بواجب كربي ويهن أولاد أخوات إخوى إلى آخره ولا بأس أن
تسمع الجارات بعض وبعض وفي مكان خاص بالنساء وبصوت يتناسب معه المساكين وأتراه أما هذا الذي نراه اليوم فأنا اعتقادي أن هذا ليس من الإسلام في الشيء وإن كان بعض الجماعات بسنا ينظر هذه
الحركات المسائية بس الإسلام وأنا أعتقد أن هذا من مهدفات الأمور وقد حصوص أملكم أن تحفظوا قول الرسول عليه السلام وإياكم مهدفات الأمور فإلا كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في
النار وفي مهدفات الأمور وقدر الصحابة على ما رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يجيسون للسماع والطرب في أحفال الزواج ولا حرج وأيد كلامه بالحديث التالي قال عامر بن سعد دخلت
على قرض بن سعد وأبي مسعود الأنصاري في أورك أين جواري والمين فقلت يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا عندكم فقال أجلس إن شئت فاستمع معنا وإن شئت فالذعب فإنه قد رخز لنا في
الله عند العرس وقال يعني صار بالكتاب لأن الحديث روى الحاكم الصحه وتبع يقول ويباعه في أحفال الزواج خياسنا للدف كل ما كان من قبيله كالعروض والقانون والكمنجا والمزمار إن شاء الله إنت
قول كاتب فنرجو التعليق على ما تقدم مع الثوميح والشرح أقول قبل كل شيء هذا الحديث فأنا موارد حاسم في المستدرة ولا أستطيع الجزم الآن لأنه أصابك تصريع له وإن كان يغلب عن حاضرتي وذاكرتي
أنه صحيح في واقع الأمر وإذا إن شاء الله نتحقق عنه فيما يأتي نقول الآن لأن هذا الحديث هذا الحديث يشبه من حيث دلالته حديث الجاريتين التي كانت تغنيان في بيت الرسول الله عليه السلام
بغناء بعاذ تضربان عليه بدفل كما ذكره صديق فأنكر ذلك وقال أنزمار الشيطان في بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم فطال عليه السلام دعهم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا هذا الحديث
كهذا من حيث دلالتهما على جواز الضرب الدب في يوم العيد هناك في حديث سيد عائشة وفي الزفاف في هذا الحديث على اقراض أنه صحيح كما نقول فلا يجوز أن نرحق بهذه الآلة encرى الآلات الأخرى
التي ذكرها الكاتب أو السائل عن الكاتب المؤلف والسبب لهذا أن هناك قاعدة فتخية تقول ما كان على غير القياس فعليه غيره لا يقاص عندنا أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف
يتقوى بعض وبعض تدلها للأحاديث كلها على تحريم كل أنواع آلات الطابق فإن الأصل التحريم فإذا جاء نص خاص يبيه شيئا من تلك الآلات المحرمة فلا يقاص عليه لأن القياس عليه خالف النص العام
وإنما يوقف عند هذا النص الخاص ماذا أباها هذا النص أباها الضرب على الدسق في يوم ليس جاهل بعضها عايشة صباحة بكسر الضيف أيضا لأكل هذا لكن من نجيب الكمنجة والقانون ما أدري آلات أخرى
سمعها وأخرى لم يسميها أيضا من أين نلحق هذه الآلات الموسيقية بهذا النوع وهي داخلة في النص العام في تحريم المعاجف كما قال عليه السلام لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة والحري
والخمر والمعاجف المعاجف في كل آلات السلام إذن هذه الأنواع التي تسميها داخل في هذا النص العام ما الذي يستثني من هذا النص العام الدغط في العرش الدغط في العيد وقفنا إلا هو فقلنا هذا
نستثنم من نص العام أما إجراء القياس في استباهة ما جاء النص العام بتحريره هذا في أعتقادي من نفاسد العصر الصادر حيث يريد بعض كتاب الإسلاميين بحسنية أو دغيرها الله وحسيبهم يريدون أن
يهونوا على الناس ويفرجوا هدومهم وقلوبهم لا سيما وقذارئهم في ماديتهم يظنون أنهم بذلك يفسنوا صنع ولا يحسون ولا يشعونوا أبدا أنهم يخالفون مقاطد الشريعة فيما جعل أصلا من أصولها تحريم
كل آلات الطرق لأنها تلهي الناس عن الذكر وعن القيام والصلاة والوقت يشهد أن كل من يتعاطى هذه النعازة وهذه ألات الطرق أنك قلما تجده مصليا مع جماعة المسلمين أين يحضر الجماعة له في لهوه
وفي سماعه لطرقه بل لعلهم لا يصلون ولو في عقل دورهم لأنهم في الدور أيضا هم ساهون لا هون وراها المأرات لذلك فهذا القياس الذي لجع إليه نقول أولا مقالف القاعدة الأصولية التي ذكرناها
آنفا ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاف يباحث الدفت في الأعراس وفي الأعياد الشرعية على خلاف القياس لأنه خلاف النص فعليه لا يقاف غيره لا شيء ما وهذا القياس مخالف النص العام الصحيح
الصريح وثانيا منع العجيب العجيب جدا أننا نعيش في عصر فيه المتناقضات الغريبة ناس وهم جماهلين المسلمين لا يزالون غارقين في حياة من العلبية المقلدة يعني يمشي على غير بصيرة منه
ويدنزلون ويجادلون أنه لازم التمسك والجمود على المدار على التقليد العامة وبعض ستابهم وذكاثرتهم يظهر أنه مقلد ولا يحس بأنه معنا كلامه يظهر بأنه جاهل لأنه مقلد يساوي عند أهداد جاهل
قالوا في كتاب القضاء ولا يجوز نصفه المقلد قاضيا قالوا في الشرح الجاهل مع ذلك وجد اليوم كتاب وذكاثرة يقولون أنا أذكر أني مقلد نعيش في مثل هذا الجو في الطرف المقاضي قاضي ناس يجتهدون
ليخالفوا الشريعة بنصوصها فهؤلاء يظلون مقلدين مخالفين الشريعة بحجة إيش التقليد وهؤلاء مخالفون نصوص الشريعة بحجة إيش الإشتهاد الوسط يا جماعة الوسط واتباع الكتاب السنة دون جمود ورقون
إلى التقليد وإذا ما وجدنا عليه آباء والإجداد ودون هذا الانطلاق بدون كيج ولا شر لإباحة ما حرم الله فهذا من هذا النوع مع الأسف الشديد وهناك فتاة كما سمعتم لإباحة تعامل بربا القليل
معربا لبعث من ذلك فتاة وصدرت في هذا مع أن القرآن أحرم الربا مطلقا فلكم رؤوس أموالكم فقط لا تظلمون لا تظلمون والحديث أيضا ذلك أيضا لذلك فهنا عبرة لمن يعتبر أنه لا يجوز الجمود على
المنهب لأنه في ذلك تعطيل العقل والفكر وتعويض المسلمين على أن لا يعرفوا المسائل من أين جاءت وفي هذا تهيئ الشباب المسلم لكي لا يتقبل مثل هذه الأقوال لأنه سيعلم في ذات أن هذه الأقوال
مخالفة النسوس الشريعة العامة هذه ذكرى والذكرى توجع المسلمين وبهذا القدر الكفاء والحمد لله رب العالمين ما حصل الشرع في البديره وهي أن يزوج فجر ابنته إلى ولد الرجل الآخر وفجر الآخر
يزوج ابنه إلى ولد الرجل الأول وكل واحدة في القضاء وذا سوق أحد الأولاد زوجة ليس باللسان علاقة بها ولا تضوف ذلك عندما تجربتها عدة أولاد وعلى بعد مضيقهم تعالى عشرين عاما يفتح للغلمات
أنه يجب التفريق بين كل من الزوجين وزوجاتهم هذا الصحيح أو خطأ؟
نعم لأخيتي إذا كان كما يقول علماء القدس على حضر المصر أي كان السائل حرراً راقعاً تحريراً صحيحاً فالجواب أن هذا النتاع صحيح ذلك لأن ما يشير إليه من بعض المشايف لما حكم بوجوب فسخ هذا
النتاع تصور أن هذا النتاع كان شراراً وقضنا الرسول عليه الصلاة والسلام في غير حديث واحد عن الشرار وقال لا شرارة بالإسلام إلا أننا لما تتلكوا في الشرار في حقيقة ما هو هو في الأصل
تبادل رجل عنده بنت وآخر عنده بنت فكل واحد يأخذ بنتي التاني هذا هو أصل الشرار بعدين يجي الخيار وليس في الصورة خاصة بالبنت واحد عنده أخذ والآخر عنده أخذ فكل واحد يأخذ الآخر هذا من
الشرار لكن تمام الشرار أن يجعل كل منهما مهره والذي يجب عليه هو أخته أو بنته الذي يتكلم بالآخر فكأن تبادل بضع مقاعدة طبعا هذا لا يجمس الإسلام لأنه في هذا تحريم حق الدلت الذي هو
المعرض من هنا يبدأ الخلاف فإذا أيضا من طمام الشرار أنه يقع أحد الزوجين يضبط لسبب من الزوجة لي أن يطلقها الرسول عن أبوها أو العنبيها يقول راك الثاني بدوره بيطلق هذا عنده من أخذ أو
بنت ذاكرة بيكون الشرار سبب بزيادة الفرقة وهو قوة القلاق بين المتزاويين هذا هو الشرار والمعروف الجاهلية والذي ناعله الرسول عليه الصلاة والسلام أما إذا لن يكن من هذا الشرار سوى مجرد
تبادل مع القيام بكل شروط المتاع أنا عندي أختي وأعطي زيز من الناس هذه الأخت هو المقاعدة العطاء من أخته لكن كل واحد منا أعطى ما يجب عليهم المعرض أنا بجياء ومن جياء فاني ما نربط كل
مننا سبيل ما عنده من زوجي بالأخرى والله واحد حدث تصدر منتبع الأمر مع زوجها منتبع أخرى عن زوجها فإذا كان المجرد تبادل بدون إيش مراعاة من أمام الشرار الجاهي يعني مثل واحد أخذ قريب
قريبة وأعطى بنته أو أخته لقريب له فهذا لا حرج فيه إطلاقا ما دام أن المهر موجود وما دام أن شرط التطويق بالمقابلة أيضا غير واحد فإذا كانت الحادث كما ذكر الرجل على حسن ما فهمت هذا
المكاح ليس شغارا ما دام كل واحد تفعل مهر وكل واحد يرتزر من الأدار الشبائية بينه وبين زوجته لكن أخشى ما نخشى ليكون في بالحادث شيء من التفاصيل لم يستوعب على السائل ربما أو استوعب على
السائل لكن الشيخ المفتي مستعى ومذلك فأستعى بفتاز على المكاة ومذلك لا يستعى بفتاز على المكاة بفتاز على الشبائية شبسة هي يغنى في هذه الحالة لا نخطي أن يكون تطلق أو لا تطلق لماذا؟
لأن المكاة فلنبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولاد وإذا جاء الولاد فقبل أن يكبر الولاد لازم كانت هالأمور كل الخطوات يمشي عليها هذا الميسان يكلف
أما بعد خرار بكرة يجلس على الجهور شبسة هي أنا إذا أريد أن يطلق بالزوج ما دام أنها رجصا لي وما دام أنها تتبرد أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها وأنا لا أعرف في أن أختم عليك أنت شو
ضبطك لمبتك شو جهادك مع ربك إلى آخره فأنا أقول هنا بل الإنسان على جثي بصيرة فهذا أنت صاحب الزوجي وكذا ولد فإذا طلقتها لأنها لا تطيع في سرعة من الآن لا تطيعك ما يجب عليها اصطع هل أنت
تستطيع أن تحتضن الأولاد وتصديهم لكننا واليوم من حساب الزمل أن الرجل إذا شار أعزب أرمل كما يقولون من الصعب جدا جدا أن يجد إمرأة أمرأة ترضى من الزوجة لأنه أكبر أعيد أن يكون فيهم
ومثلث أولا لأنه الطلاق بسبب الصوجي هو تغير إسلامي ولكن تنشر من إجاعة إسلامية جعله تنثر من السمينين بالطلاق وما أسرع ما يقول أعجهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضغب الحلال إلى
الله بالطلاق وهذا عديد ضعيف لو كانوا يعلمون العلم الحديث كلو كانوا أول تدارف ما طلط رسول الله حتى ولما طلقها جاء جبريل إليه عليه وسلم وقال له راجع حتى فإنها قوامة قوامة مشترك
الصلاة متبرجة طوام قوامة مع جارب طلقها الرسول عليه السلام ولا شف أنه ستطلقها لسبب وليس كل سبب ممكن أن يكون بين زوجين ممكن ليصلها عليه بعض الناس ومن هنا يأتي بسات بعض الأحسان الشرعي
جعم اليوم حيث يدخلون القاضي الشرعي وليس أيضا يكون قاضيا شرعيا يعني يحكم بمعانة جل الله يدخل بين المرأة والزوجه ضد يعرف بعض ما شو يقوله بالدغول عنه ضد هو الشرعي يعني الدفاع يدخلون
كل شي بنا رجل حصل لذلك فأنا لا نستطيع أن نستطيع أن أي رجل يشكل من زوجته أنها لا تفعه في طاعة الله عز وجل يقوم بمثلقها ليه؟
في السبب السابق الزكر أما يكون هناك رجل أيتاني ورجل فقي يقوم بمثلقها ويصبر على طباء الله وخجره ويخبر بصرقه أولاده ولو لم يتع له جانب أخرى فلا يجوز أن ينسكها والحالة بهذه ما دامت
أنها تعطي الله عز وجل يقوم بمثلقها هذا كلام عام يصلي هنا ما في مانسايت هل يبقى تفضل؟
يصلي هنا وهل يبقى تفضل يلاحظ خلاص المسجد بعد الأميح هذه الكلمة الخطيرة فهذا السؤال بالجعل المرأة التي لا تفعى جوجها الذي يغترها بحديث الرسول التي تحرر الزعب المحلق على النساء هي
عاصية المرتين المرة الأولى عاصل الشرع المرة الأخرى عاصل زوجها لأن الزوج إنه من الطاعلة زوجته فالحاكم المسلم على شعبه الحاكم المسلم الذي يقوم بما أنزل الله وإما جاء الله رسول الله
وفاتنا إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباع في العصر يصبح هذا الشيء حرام الحياة من المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباع إنه إذن يحفر مع المسلمين أن يأتيوا هذا الأمر مباع لأن الرسول
عليه السلام أمر في غض المحديث بإطاعة أولاة الأمر بل الله عز وجل قبل زوجته وعطيه الله ورسوله بل الأمن منكم لكن نعم وعطيه الرسولة بل الأمن منكم لكن هذه الساعة المطلقة قيدها بإطاعة بل
الله عز وجل قبل زوجته في معصيد الخالج الحاكم إذا أمر بمعصيد لا طاعة لا ثمة ولا طاعة الزوج لأمر زوجته بمعصيد لا طاعة أنا ولا ثمة لكن الزوج لأمر زوجته بأمر مباع وهذا طبعاً مباع لما
تعليها ضرر لأمر زوجته بأمر مباع ومباع هذه المعنى السابق إذا الزوج أمر مباع فعليها البطيع يعني مثلاً حياة الكاشية حياة الكاشية حياة الكاشية مفرد لكن مجدد أمره إياه فرطر فاضي ملامي
هذا البعث ما النبي هل كايش فاضي فاضي مباع مباع السؤال أمر زوجته بأن لا تشتري خار الزهر لأنه يحبها وبأن الرسول نبيه ونبيها قال من أحد أن يصير حبيبه بشوار من النار فليصير بشوار من
النار فهو يحبها ولا يريد يصيرها بشوار من النار لكن هي بشوار من النار لكن ما هي تأبى عليه إلا أن تشتري شوار من النار حتى تصور نفسها بشوار من النار يعني الحالة أن أعطوك كما قلت نكرد
من لا تصلي من النساء وراء تحفظهم ولا إغاثهم إن كنت تستطيع أن تصبر على تطريق هذه الزوجة وأن أتصور من النساء الموجة الوحيد يعني هناك كما يقال وراء الأكمام وراءها ما أتصور أمرأ عايشي
مع جيدها هي حديد الشرع تطيعه في كل ما يأمنها إلا فيما عزيز الله وما بإذنات إلا عن القضية هذه أنا أتصورها هذا نساء من عيد الأنجلي فأنا أقول حين هذين إما أن تستطيع أن خلقها بعد ما
تسلك طريق الشرع معها والتي تخافونه ومشوزهن تعرفوهن وعرفوهن وعرفوهن في المباجع وابربوهن وأنا بذكر رجال أي من قبل النساء أكثر رجال لا تكون الله في نسائهم على الأقل لا يطبطون في
النساء هذا المنهج استعجيل الإسلامي لماذا؟
ممكن هو ما عنده الحزم الطرابة بيهجرى في النساء يكون هو أول من نقض العالم بسببه ضعف مراجع ضعف كفير بعد ما يسلك معها هذا المسلك ويرى أنه بعد الزمن القويل والصبر الذي يسلك يسلكها
والله عرض أن يسلك المنطقة خيرا منها إن استطاع إن لم يستطيع فستمتع فستمتع بها على هواها كما جاءت الحبيب الصحرية أن رجل الجائلة بشوع السلام قال يا رسول الله زوجتي لا ترد جمالك قال
طلقها قال إني أحبها قال أنتكها فسترها معيكم قرأ أحدهم في كتاب إعلام الموقعين أن رأي غلثانية أن إجماع الصحاب على جوان المتأخر أنه عليه المات اليوم فما جوابكم على هذا يجب على من يقرأ
أن يقرأ أن يقرأ وبعد ذلك أن يقابل ما تهم على ما يسمع وأن يكون كالتاين ما تسمع أيضا لا توجد خلاب في جواز المهر لك أخر ولكن هناك تفطيلة بجميعه ما هو هذا الجواز الذي يسره السائل نقلا
عن إعلام الموقعين نقل عن سائل هل هو هذا الذي نحن ننصره اليوم ونجد المسلمين إلى أن يجعل المهره مخجنا ما داما يسترى اليوم نظام المهر أنه لابد أن يكون كثمين مخجا ومؤثر حتى لو كان
القاطب الذي سيتبع المهر مليونيين لا بد أن يجعل المهر كثمين هل هذا الذي غتله ابن القيم في إعلام الموقعين عن السائلية جواب لا لأن هذا لم يكن في بارة الزمان الذي كان في ذات الزمان هو
الميستق نحن نعلم أن كثير من الناس تجوجوا ودفعوا المهر كله مؤخرة لم نعرف شيئا ينتهي بعض المشايا في اليوم نعرف ما تم تجوجه ولم يدفعوا من المال ولا درهم ولا درهم وإنما كان مهرهم إن
تعليم القرآن وإن الإسلام كما وقع بأمر السباين ربي الله عنه يصالها لا يصوره ثلاثة فاول لا يريد أن تقول في هذه المهرة الذي جاء في ستاب الآلام فحيح وهو جواب المهر متأكثر لكن هذا لا
يعني جواب تنظيم المهر وجعله السلام ولا بد متقدم ومتأخر حتى لو استطاع متقدم المهر كله سلبا لا يفعال ليه؟
لأن نظام المهر متقدم ومتأخر هذا لا يقوله لا يلقيه ولا من هو الغر منه هذا جواب هو السؤال العاجل ما حد الزوال المهتة من الذين يدروا في ميلاد الوارد من الكتاميات لا شك أن الحكم في هذا
معروف في نصف القرآن ومعروف في الوارد من الكتاميات يحل ذلك وهذا رأي أكثر على ماء السمين قديما وألمعه أخيرا على ذلك لأن الحكم من جباع شرعا قد يعتوره ويحيط به ما يجعله من نوعا في جعب
الأحيان وأرى أن هذا النوع من الزواج هو من هذا القبيع والتبع في ذلك يعوده إلى جنس المسلمين الذين يتزواجون بين السؤاليات ويعودوا أيضا إلى جنس السؤاليات وهذه الأخرى أعلم أن هؤلاء
اليسلمين الذين يذهبون إلى السؤاليات يعني كفر والضلائق هم في الغالث ونحن لا نخطه شخصا أو أشخاص هم في الغالث لا يكونون محصنين الأخلاق الإسلامية بل ولد العقيدة الإسلامية التي إذا تجلب
الإنسان عن أي شيء فممكن نحن في الغالث لأن العقيدة لأن العقيدة لها النحيات برسول الله أما ما دون ذلك فهو الغالث الإنسان فكثير من أوراق الشباب الذين يردون إلى تلك البلاد أن العقيدة
الأخلاق أن العقيدة الإسلامية فهو الغالث الإسلام فهو الغالث الإنسان فعلينا من بعض الغالث الإنسان فهو الغالث الإنسان من تعد إيش ووقع الدفط الإنسان فهو الغالث الإنسان فأمة بلغ فيها
الأمر إلى هذا الحظيم من أين يوجد هذا المسلم عاجل الخساد النقامي المحطمة سأجدها ثم إن وجدت وهذا نوجد حزبا هل هو عند هذا الشقيق المسلم القوية التي تساعده على أن يجذبها إليه وأن تربي
أولاده حتى ذينه وحتى أصول ترجية الإنسانه أن تأكل الأمر إليها وتربي أصبارها وأولادها على الشرق الأوروبية إذا نحن نرشي عن أن نربي أصبارنا في بلاد الإنسان ترجي غير إسلامية فكيد إذا
قام على هذه شرق إمرأة غير مسلمية وهذه الأسلام من الإنسان روحة لا نرى أن يخبرتك أن يجلل هذا الحكم الذي أبعه الله عز وجل في نصف ذلك لأن أقل ما يقال إنه صارت أن تكون محطنة أي عكيثة
محطورة محطنة صارت أن أقل ما زوجته محطنة وهي حائزين متسارة والأرضان أرضانية صارت أن أصبح محطنة صارت أن أصبح محطنة