أسئلة في الحج ؟ الألباني
فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
01:00:41
فتح على يوتيوب
مستورد من: محاضرات متنوعة
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نتكا فليكت دمع ما صحة هذا الحديث وهل له حكم رفعي ومن مقصود بفوله نتكا اما الصحة اذا اردنا بالحديث ما جاء في بيانك انه حديث موقوف وهو صحيح
الاسناد رواية عن ابن عباس موقوفا عليه واذا كان موقوفا وحينئذ يبغي ان ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يقالفه ولو في بعض اجزائه لنصل بعض ذلك الى ان نتبنى هذا الموقوف او ان لا نتبنىه
لقد وجدنا في صحيح البخاري وغيره قصة ذلك الاعراب الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينبي بالعمرة وقد لبت جبة متدمخا بالطيب فقال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك هذه واصنع في
عمرتك ما تصنع في حجتك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم ما ان كبير من علماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا الاخلال وهو ان يلبس ثيابه العادية او ان يتطيب بالطيب بعد
احرامه لما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يوجب عليه شيء لما يوحي به اثر ابن عباس قلنا نحن في حل من ان نأخذ بهذا الاثر ما دام ان حديث البخاري يشعلنا بانه لا يلزم الجاهل او
المخالب لنسك من مناسك الحج شيء من الدم وبخاصة انني قد لاحظت عمليا في الحجج التي كتب الله لي ان احجها في كثير من السنوات الماضيات انه قد لما يخلو حاج الا ويرجئ وهو مذقل من دماء لان
قد من ينجو من ارتكاب بعض الاخطاء التي يدان بسببها لان يكلف لان يفدي دمان لذلك نقول اثر من العبادات هذا لاشنا مكلفين بالعمل به نعم ما هو الدليل على ان الاخطاء في الحج خطم باهي لك هي
الاية الكريمة فمن تنبع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فهانا التمتع
الذي شرعه الله عز وجل صراحة بهذه الاية قيدها بغير اهل مكة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام لا نجد دليلا اوضح من هذه الاية نعم نعم بعض المعرصرين يضعف حديث عبدالله بن السائب
وهو الدعاء بين الركم اليماني والحجر الاسوي المعروف لدينا قد رجبنا في بعض جلساتنا في هذه السفرة عن هذا الفضعيف فنقول فضعيف حديث عبدالله بن السائب فضعيف موضعي يعني انه ضعيف لذاته
ولكن كثير من الاحاديث الضعيفة فارتقي اسانيدها من الضعف الى الحسن بل الى الصحة لشواهد يجدها اهل العلم وحديث عبدالله بن السائب هذا كنت ذكرت له بعض الشواهد في بعض مؤلقاتي منها انه ثبت
ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فعله وفعل الصحابي الصحابي المطابق لحديث حديث اشناده ضعيف يوطي لهذا الحديث قوة ما لو تعرى هذا الحديث الموقوف عنه لبقي الحديث على بعضه الذي يشهد
عليه اشناده يلعف الى ذلك ان هناك في بعض السنن واضنه سنن ابن ماجه حديث من رواية ابي هريرة رضي الله عنه ايضا يدل على ما دل عليه حديث عبدالله المستائب من شرية الدعاء ربنا اتنا في
الدنيا حسنة الى اخره بين الركنين وبذلك ارتقى الحديث حديث عبدالله المستائب في السند الضعيف ودخل في مرتبة الحديث الحسن لغيره الحسن على الاقل لغيره هذا هو جوابنا سؤال من ترك في الحج
عدة واجبات هل يلزمه دم ام دماء مثلا ترك المبيث بمزدره وترك المبيث بننى وفي اليوم الاول لم يرمي جمرة العقاب انا اقول بالنسبة لمثل هذا السؤال ارجو من قلاب العلم فضلا عن اهل العلم ان
يدلدنوا ليس فقط هل يجب دم او لا يجب لانهم قد يبحثون في مسألة اقل ما يقال فيها انها موضع خلاف فارجو ان يبدأ البحث فيما لا خلاف فيه وهو ان نتساءل هل يأكم من ترك واجبا من واجبات الحج
فضا فضا عنا اذا ترك واجبات من واجبات الحج ايأسم ام لا من هنا ينبغي البدأ في مثل هذه المسألة وليس هل عليه هجم ام لا لان اعتياد الكلام على النحو الاول اي هل عليه هجم ام لا لقد عود
الناس على التساهل بالقيام بكثير من الواجبات لانه يشعر في قرارة نفسه انه يجد له مخرجا للخلاص من اثم المخالوة والترك الواجب لان يقال له عليه تجمل وبخاصة ان الدم اجاب الدم من يقول به
ويتوسع فيه بناء على اثر ابن حباس السابق ذكره انما يمكن ان يتبنى فيما اذا كان ترك شيئا من الواجبات سهوا اما اذا كان ترك عمدا فانا اجد فرقا كبيرا جدا بين من يتعمد سرك الواجب فيكون
آثما وبين من لا يتعمد سرك الواجب فيكون وير آثم مسد مسد هذين كمسد من يحرف يمينا غموشا او يمينا خطأا فما قال عليه السلام من حدف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأس الذي هو خير
وليكفر عن يمينه فكفار الجرمين إنما تشرع في متس هذا الحالف الذي أراد خيرا فأخطاه أما من حلف كاذبا وهو كما جاء في بعض الأحاديث اليمين الغموش تدعو الديارة بلاقع فاليمين الغموش ليس لها
كفار لأن الحالف قد رمس في الإذن فليس لو مخرج منه إلا بالتوبة النصوح كذلك أولئك الذين يكثر منهم الإخلال بكثير من الواجبات في الحج هؤلاء قد أحاط بهم اسمهم وأحاط بهم سيئاتهم فهؤلاء لا
ينبغي أن نفس لهم مجال بأن أقول لهم عليك كفار لأن الكفار التي نعلمها إن أن تكون حنباد الشكر لله عز وجل كمثل هج المتعة أو أن يكون كفارة لشيء يضطر أن يقع فيه الإنسان ذلك كمثل حلق
الرأس حينما يجد ضروة لحلقه أو الرجل الذي أخصر فلم يستطع أن يستمر في حجته أو أمرته فكفارة هذا الإخلال أو ذات هو أن يذبح أن يقدم حديا أو فديا أما أن يتعمد مخالفة الشريعة ويكون بذلك
آثما ثم نقري له مخرج بأن عليك الدم هذا مع أنه ليس عندنا نص يرلمنا بذلك فلا يستقيم مع توجيهات الشريعة في حظ الناس على إطاعة الله ورسوله وكل ما ساعد على مخالفة الأحكام الشرية ينبغي
أن يوضع له حد ولا يتوسع فيه نعم بالنسبة للحديث أثر بن عباد من ترك نسكا ألا يكون المقصود من قوله يعني من ترك نسكا متعمدا وبهذا يختلف عن حديث راح للجبة لأنه كان جاهدا من حكم الذين
يجيبون الدماء لا يخرقون بين المتعمد وبين المخط وعلى كل حال الحديث من عباس موقوف لم نجد في الصحابة ما يؤينه فنحن في حل منهم نعم ما حكم المبيت المزدلفة هل هو ركن أو واجب وإذا كان
واجبا فماذا عليه سبق سبق الجواب عنه وهو التفريق بين المبيت المزدلفة وبين صلاة الفجر صلاة الفجر هو الركن والمبيت هو الواجب نعم هل السعي في الحج أو العمرة ركن أم واجب في الحج هو كاتف
في السؤال في العمرة في العمرة ما في عندنا يعني شيء واضح بالنسب لبعض الأركان إلا الإجماع الذي ينقله كثير من أهل العلم نحن سبقا ذكرنا آنفا حديث من صلى صلاتنا معنا هذه في جمع إلى آخر
الحديث فهذا الدليل الركنية وكقول عليه السلام الحج عرض لكن هناك بعض الأكان مثل قواه الإفاظة فاتفق العلماء حتى أنه ركن وأن الحج لا يصح إلا به أنا شخصيا لا أعلم له دليلا صريحا في
الركنية سوى ما ينقله العلماء من إجماعهم على أن طواف الإغاظة ركن من أفتان الحج بالنسبة لصلاة في المسجد الحرام وأنها لا تستوي مع الصلاة باقي المسجد بالنسبة للتوتيعات التي تطرق على
المسجد الحرام هل لها نفس حكم المسجد وإن شملت أجزاء كثيرة من المسجد نعم هذا حكم حكم المسجد عليه سواء كان مسجد المكي أو المسجد النبوي فكل زيادة تضعط إليه ما هذه زيادة حكم حكم المسجد
عليه فمسجد الرسول كما نعلم كان أصغر كثير من الظاهر الآن وقد جاء بعض الآثار عن عمر القطاب أنه لو مد هذا المسجد يعني المسجد النبوي إلى صنعاء لكان لو حف المسجد لا هل تبت أن نبي صلى
الله عليه وعليه وعليه صلى الوطرة في مد المسجد لا تبت ولم ينقل ذلك وذلك تخطيف من ربكم رحمة هل الرجل الذي نبت الإحرام يكون قد نوى بالعمرة أو الحج أم أنه يتلف بعد الإحرام لا مجرد
اللباس لا يعني أنه نوى فما أن النية في القلب وليس من مناسك الحج أن التلبية تتضمن اللية حيث يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة أو بعمرة وحج أو بعمرة هذه تلبية تتضمن اللية التي في قلب هذا
الملبي أما أن يقول نويت الحج أو العمرة هذه بدعة قد توصع الناس في استعمالها في كثير من العبادات كالوضوء والطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك فإنما الأعمال كما قال عن السلام بالنيات
وإنما لكل من المناوة التلفظ بالنيات كل الإبادات جزعة لا تشرع بل هي كما قال عليه السلام كل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل ما في الأمر أن التلبية فيها شيء من تضمين التلبية ما في
النية لبيك اللهم بحج السلام وعلى الله أو نحو ذلك من الألقاء نعم وهل هزم أداء ركعتين بعد ركعتين الإحرام لا ليس هناك صلاة خاصة تسمى بركعتين الإحرام ولكن ينبغي التنبيه على أمر قد يغفل
عنه كثير من الناس بالنسبة لميقات واحد من المواقيت المعروفة ألا وهو ذو الحليفة وهناك قد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين وما كانت ركعتين هي صلاة الإحرام وإنما كان تنفيذا
لأمر جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال صلى الله وسلم أتاني جبريل آنفا فقال لي قل لبيك بعمة وحج وصلي ركعتين فإنك في واج مبارك أو كما قال عليه الصلاة
والسلام ألا وهو واج عقيق فهذا النقاد دوى بالخصوصية وهو أن يصلي المحرم هناك فلقعتين تضر ركا بهذا الواد المبارك وليس لهاتين الخاتين علاقة بصلاة الإحرام هل يجود للحاج أن يخرج إلى جدة
ويقضي بها بعض الوقت ثم يرجع إلى مننا لكي يبيت فيها كيف قلت هل يجود للحاج أن يخرج إلى جدة ويقضي بها بعض الوقت ثم يرجع إلى مننا لكي يبيت فيها يجود لكن شريط أن لا يتخذ ذلك عادة أو
ينزل إلى جدة للمتاجرة أو نحو ذلك فالحاج أن يتذكر أنه في طاعة الله عز وجل وهي قد تكون في العمر مرة واحدة وقد وقد وقد تكون بالنسب لعض الناس متكررة ولكن لا ينبغي أن تكون هذه العبادة
تتكرر كأمر روثين كما يقولون اليوم ليس لهذه العبادة أثر في نفس هذا الحاج فيكون عقله ولبه في بضاعته وفي تجارته ولذلك فهو يحتاج لأن يخرج من منا مثلا لقضاء بعض مصالح التجارية هذا ما
نرى جائلا أما إذا عرض له أمر عارض ليس لو علاقة بدنياه فهي لإذن نقول لا ماني من ذلك ما ما حكم طواب الوداع في العمرة وليست العمرة مثل الحج في طواب الوداع بحيث أنه صلى الله عليه وسلم
شبك بين أطابعه في الحج والعمرة في الذكر أن العمرة تدخل في الحج في الممكن فأن الشؤال ليس يعني متياوما بعض طرفه الأول مع طرفه الآخر هو يسأل عن حكم طواب الوداع في العمرة لكن ما معنى
أن الرسول عليه السلام شبك أو ما شبك تأتي على رب إلى أخذ الله هل يمكن السائل يوضع سؤاله وإلا الجواب أننا لا نجد في السنة ما يجدمنا أن نقول بوجود طواب الوداع بالنسبة للمؤتمر فقط
وإنما يجب هذا الطواب بالنسبة للحاج ما بقي من السؤال إن شاء السائل أوضحه وإلا ذهب دراج الرياح غيره ما الذي أجبت عن ملاذ أين لا يشرح لا يشرح نعم سؤال هل نسمع على الأشعرية كثيرا ولا
نعلم عنهم وعن أعمالهم إلا أنهم يؤولون الطفال صد فهل تعرفنا عنهم أكثر من ذلك هو المذهب الأشعري مذهب في العقيدة وكذلك المذهب الماتوريدي هؤلاء يشتركون مع أهل الحليل في الإيمان ببعض
الصفات خلافا للمعتجرة فهم مع السنة في بعض ومع المعتجرة في بعض آخر وأنا أنصه قلاب العلم أن لا يعدوا أنفسهم بمعرفة الآراء المقالفة للسنة وإنما أنصههم أن يتعرفوا على السنة وعلى
العقيدة الصحيحة بعد ذلك إذا سنحت لهم الفرصة وتمكنوا من أن يعرفوا المذاهب المخالفة لمذهب آل السنة والحديد وأن يستطيعوا ردها وذبع المذاهب آل السنة تعنوا ذلك وإلا فحسبهم أن يعرفوا
المذاهب الحق ولا عليهم بعد ذلك أن يتعرفوا هذا ما يخالف هذا المذاهب وأريد الآن أن نكتفي بهذا المخدار حتى نأخذ فسحتك إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا ومن سيئات عمادنا من يهده الله فلا ينظل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونحن أولى شريكنا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أريد أن أتم بحثا أشهرت إليه
حينما قمنا إلى الصلاة وهو أننا نرى كثيرا من الفجيان قبل دخولهم مكة وبعد انتهاءهم من الصواق والسعي فراهم ينطلقون وهم كاشفون عن مناكبهم المناكب اليمنى ولعلكم تعرفون أن من الصلة حولها
أن يكشف عن نصبه بأيمن إذا آخر الشوط السابع كما ورى له ثم بعد ذلك يعود في إزاره أو ردائه بالأطفل إلى ما كان عليه قبل البدا بالأطفل منه ورده من أن يغطي منكبه الذي كشف عنه من أجل
الطواقب لكن أكثر الناس كما قال عم العالمين لا يعلمونه فتراهم من ساعة الإحرام من الميقاب يكشفون عن مناكبهم من المناكب ويستمرون هكذا إلى ما شاء الله هذا أول انخلاف السنة وما كان من
العبادات خلاف السنة ويجب أن لا يستهين المسلم بها وأن لا يظن أن أمرها سهلا بل إن أمرها أنها ضلالة بصريف قوله صلى الله عليه وسلم كل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال بعض الصحابة
وبخاصة منهم حذيفة بن جيمان رضي الله تعالى عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فلا تتعبدوها كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا تتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى لأن العبادات التي تقربنا إلى الله ظرفها إنما هي التي جاءتنا من طريق نبينا صلوات الله وسلام عليه لأن العبادة إنما تكون عبادة بالتوقيع منه عليه
الصلاة والسلام لنا وليس بأرائنا وأهوائنا فلقد عرف سلفنا السالح هذه الحقيقة التي عمي عنها جماهير الخبر رغم كسرة الأحاديث التي جاءت منبهة على أن كل عبادة لم يأتي بها رسول الله صلى
الله عليه وسلم فهي ضلالة كما جاء في صحي مسلم كل بزعة ضلالة زاد النساء وكل ضلالة في الناس ولذلك لا ينبغي باستهانة بالإثيان ببعض المهجفات من الأمور بدعوة أنها تقربنا إلى الله الزلطة
وإذا كان من الحق قول أهل العلم لسان الحال أنطق من لسان المقال فنحن نقرأ من حال هؤلاء الحجاج الذين يخبرون أياما كثيرة وهم كاشفون عن مناكبهم ويتحمدون ضر الحر والقام ما يكون ذلك إلا
لزعمهم أنها عبادة فكيف تكون عبادة ولم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فلا في ذاك المكان الذي لترثه آلفا وهو أثناء الطواء هذا شيء وشيء ثاني وهو أخطر إن هؤلاء الناس
الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالكشف عن مناكبهم قيدة أيام الحج على الرغم ما ذكرنا إنهم ادعوا شيئا ما أنزل الله به من السلطان فإنهم يقعون في مخالفة خطيرة حينما مراهم يقومون إلى
الصلاة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في منا أو في غيرها من المناسك يقومون يصلون وهم كاشفون عن مناكبهم في نئذ يقعون في مخالفة أخرى المخالفة الأولى مخالفتهم لأحاديث النهي
عن البدعة وأن كل بدعة ضلالة فهم يخالفون مدعا شرعيا عاما أما المخالفة الأولى فإنهم يخالفون حديثا خراصا في الصلاة حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه
شيء هذا الحديث حديث هم جدا طولا من حيث درايته فإنه حديث صحيح البخاري وثانيا من حيث درايته ودلالته ذلك أنه يدل على بطوان صلاة من يصلي مكشوف المنكب أو مكشوف المنكبين معا وبالأولى
والأحرى مكشوف القسم الأعلى من البدن نحن الآن بين ظهرانينا بعض إخواننا الذين يكشفون عن قسم أعلى من بدنهم من بدنهم لا بأس في ذلك أو من ذلك عليهم لأنهم يتبردون ولكن عليهم أن يتنبهوا
أنه إذا أقيمت الصلاة فلابد لهم من أن أن يرتدوا هذا الثوب وأن يلقوه على أكتافهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتزي فإن الله أحط أن يتزين له قوله تعالى
خذوا زينتكم عند كل مسجد هذه الآية الكريمة وإن كان أصل نزولها أو سبب نزولها أن العرب في الجاهلية كانوا يطوفون حول القعبة قراتا لساء ورجالا وهذا من جاهليتهم ولما جاء الإسلام أنزل
الله عز وجل هذه الآية تأذيبا وتعليما لهم وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد المقصود من الزينة في هذا الحديث مراعاة لسبب النجول هو سطر العور العورة التي لا تصح الصلاة باتفاق المذاهب
الأربعة إذا كان تاشفا لها ولكن هناك في مذهب الإمام أحمد عورة خاصة بالصلاة خاصة بالصلاة وهو القسم الأعلى من البدن لا يجوز للمصلي وهو يجد ثوبا يستر به بدنه الأعلى لا يجوز له أن يصلي
وهو كاشف عن بدنه الأعلى لماذا للحديث السابق البخاري لا يصلي أمن أحدكم وليس على عثقيه من ثوبه شيء وللحديث الآخر ذكرته آنفا وهو في سنع داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له إذار ورباء فليتذر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له من كان له إذار ورداء فليتذر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له نأخذ من هذا الحديث الذي
قبله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وثع في دلالة قوله سعادة خذوا زينتكم عندكم نفسي لأن سبب النجول يحصر دلالة الآية على ستر الغورة لأنهم كما ذكرنا كانوا يطلقون عراسا حتى اللساء
حتى قاعد كانت إحداهن إذا تعافت هكذا عالية تقوله مؤتذرة وما أقضعه من أسرار لكن ليس بعد الكبع ذلك كما يطلقون كانت تقول وهي تطوف عارية اليوم يبدو لعظه أو كله فما بدأ منه فلا أحله هذا
خطاب لمن لآل الجاهدية هلا لا مروم صحيح هذا من تثريد الشيطان لبني الإنسان الذي لا يحتمي بحق حما الرحمن بشريعة الإسلام لقد زين لهم الشيطان تقبيح الثواف قثيرا وقال لهم ونقال لعظه إلى
بعد نحن لا نطوف بثياب حصينا الله فيها هكذا زين لهم الشيطان لكنهم يطوفون بقلوب عصوا الله فيها وذلك أكبر وأكبر عنذر الله عز وجدها للآية بخصوص هذه القواة مكشوفة العواء خلوا زينتكم
عندكم مسجد فوسع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة الآية فأدخل فيها كل زينة مشعورة فقال ليصلي أهدكم في ثوبه في ردائه وفي إزاره وعلّل ذلك بقوله عليه السلام فإن الله أحق أن يتزين له لا
ينبغي إذن أن يتساهد المصلون إذا قاموا إلى الصلاة في الأيام العادية لا ينبغي للمصلين أن يدخلوا في صلاتهم بثياب البهلة بثياب بيتهم وإنما عليهم أن يحققوا أولاً نص الحديث وثانياً
تعليله النص من كان له إذار ورزاء فليتزر وليرتدي التعليل فإن الله حقه أن يتزين له الشاهد إن من قواعد الشريعة أن ما أدى إلى واجب فهو واجب وما أدى إلى محرم فهو محرم فكشف الحجاج عن
مناكبهم أولاً في المحرم الأول التقرب إلى الله بما لنشفعه الله والشيء الثاني أنهم يعرضون صلاتهم للبطوان لمقالمتهم بقول الوطول عليه الصلاة والسلام لا يصلي النأحدكم وليس على عاتقيه من
ثوبه شيئاً وأبد أن بعض قلاب العلم قد يشتشقلوا مثل هذا الحديث وقد قرأ ذات يوم أو سمع حديث الصحيحين عن أبي هغيرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب واحد
قال أرى كلكم يجد ثوبين قد يتعارض هذا الحديث مع حديث لا يصلي النأحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيئاً يتعارض في ذهن بعض الناس وأشكاً من هذا الحديث حديث جابر من عبد الله الأنصار حينما
رآه رجل يصلي وليس على عاتقيه ثوب وإنما رآه يصلي مؤتدراً فسأله عن ذلك كيف تصلي لثوب واحد وثوب كالآخر معلق على المشجب والمشجب هي العمودة الذي تعلق عليه الثياب ما الذي تسمونه في دولة
العاشر الخاضر شماعة شماعة أحسن من الشماعة المشجب هو الآلة التي تعلق عليها الثياب استنكر أحد الحاضرين على جابر ابن عبد الله عنصار رضي الله عنهما أنه يصلي في ثوب واحد وثوب الآخر معلق
على المشجب فقال ذلك ليراني أحمق المفلق فيظن أن الصلاة لا تصبحه إلا بالثوبين هذا بلا شك أشكاً من الحديث أبي هريرة أقول لكم يجب خوبين وهنا لابد لإخلالنا من طلاب العلم أن يتذكروا معنا
طريق العلماء في التوفيق بين الأحاديث التي يبدو التعارض بينها ولو في ما جاء ذلك أولاً وهو الأهم حديث جابر إن جابراً رضي الله عنه لا شك أن صنيعه يدل على صحة صلاة من يصلي مكشوف القسم
الأعلى من البدن ولكن هل لفعل هذا الصحابي من القوة ما يمكن أن يعارض دلالة الحديث المرحوظة والصحيح ثبوتاً والصريح دلالة الجواب الله باتفاق العلماء ولذلك يقين إذا ورد الأثر ضطل النظر
وإذا جاء نهر الله ضطل نهر معقل وقال علماء الأصول لجت هذا في مولد النص وها هنا رأي لصحابي جديد وحديث صريح يخالف رأي أو فعل ذلك الصحابي وفي نئذ لابد من الريوع إذا من قمئنا بالريوع
إليه فينا التنازع كما قال رعد وجل فإن تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل لذلك كان مذهب إمام السلة وأعلى من أئمة الأربع
بالسلة الإمام أحمد أبو الحمد رحمه الله كان من مذهبه العمل بالحديث الأول لا يصلين معهدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ذلك لثبوت الحديث أولا ودلالته الصريحة ثانيا هذه الدلالة التي لا
تقبل نقاشا ولا جدلا أما حديث أبي هريرة قال الأمر فيه سهل ذلك لأن جوابه عليه السلام كان مشيرا إلى أن من صلى في ثوب واحد فذلك لأنه قد لا يجد ثوبا آخر ولذلك قال عليه السلام
أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْ ولعل جاذبا رضي الله عنه حينما صبر منه ما بكأنه آنشا كان أولا يعتمد على هذا الحديث حديث الهريبة الثاني أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُوا فَوْضِينَ وثانيا لم يبلوه
نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الواجد للثوبين في ثوب الواحد ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بثتر القسم الأعلى من البدن حتى ولو كان ليس عنده إلا ثوب الواحد فقد قال
إذا لم يلهم إلا ثوبا واحدا فإن كان واسعا فليلتحف به وإن كان ضيقا فليأتذر به إلا ثوبا واحدا فقط وباستطاعته أن يوتي قسمه الأعلى مع الأدنى فهذا واجبه فإن لم يساعد الثوب على ذلك لضيق
فيه أو لقصر فهي إذن لا بد من ستر العورة التي هي عورة في الصلاة وخارج الصلاة هذا ما ألدت أوضيحه بمناسبة الاتباع بعض الناس خارج الصلاة وصلاتهم مكشوفين منكب هذا لا يجوز وشارع الله
إنما قام بالاتباع وليس بالافتلاع فضع أولو تياذر للرجل ألا يكون له حكم الرف وبالتالي نحمل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على الكراهة وليس على التحريم لماذا أولا يفترض في رأي الصحابي
أن يكون في حكم مرهورة وهناك بحث لا بد لطلاب العلم أن يكونوا على معرفة به لهميته ألا وهو وأذكر كجملة معترضة أن بعض إخواننا يشربون قياما والشرب والشرب من قيام قد نعى عنه الرسول عليه
الصلاة والسلام وهي جملة معترضة لا أريد أن أقيم عليها محاضة حتى ما نضيء عن الإجابة عن السؤال الأشير هذا أما الشرب من قيام فلو بحث خاص ربما يتاح لنا القوض فيه بمناسبة أخرى إن شاء
الله أعود لأقول إذا جاء إذا جاء قول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل المسلمون ملزمون به ملزمون بالأخذ به أم لا أجواء إن كان قول ذاك الصحابي في حكم مرهوء بحيث لا يمكن
أن يقال بالإجتهاد الذي يتعرض للقطع ثالة والصحابي ثالة أخرى كما كان في حكم مرهوء أخذ به وإلا ترك لقائله هذا حكم الموقفات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من النظر إليها هل
هي بحيث لا يقال إلا من توقيت كما ذكرنا لكم آلفا عن ابن مسعود أنه قال ربما ماهل فرشول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي هذا بإيقاط لأنه لا يمكن أن يتصرف في أمراني عليه
السلام بمجرد الرأي والإجتهاد أن أن يأتينا قول عن صحابي وممكن أن يكون هذا القول على الضراءة الأصلية والأصل في الأشياء لباحة ويمكن أن لا يكون قد ورده النهي الناقل عن الضراءة الأصلية
إلى حكم جديد ورده النهي الناقل إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما مفرقا حسب الحوائل انتهى حديث ابن عباس أو نقول انتهى قول ابن عباس هذا قول لم يقل فيه ابن عباس قال رسول الله
أو سمعت رسول الله هل هذا يؤخذ به أم لا الجواب أن مثل هذا القول لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد ذلك لأنه يتحذف عن بعض الأمور الغيبية ما يدر ابن عباس وهو لا يهى إليه أن القرآن نزل
كتلة واحدة جملة واحدة إلى السماء الدنيا دون السماء الثانية أو لها ثم ما يدريه أنه نزل إلى مكان يسمى ببيت العزة ومن سماء الدنيا هذه أمور غيبية لا طاقة للبشر أن يتحدث بها إلا رجما
بالغيب كما يفعل المنجمون والكهان والعرافون وحاشى لابن عباس وهو ترجمان القرآن أن يتخرص وأن يتكلم رجما بالغيب لذلك يقول علماء إن هذا الأفر موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يمكن أن يقال
بمجرد الرحي فإذا عرفنا هذه القاعدة التي يجب إعمالها في الآثار الموقوفة فبعضها تكون في حكم المرفوع وليس لنا خير في ردها وبعضها لأن الخير في قبولها وفي ردها بشرط أن لا نخالف نطا
مرفوعا هذا الشرط هنا بالنسبة لفعل جابر ما فيه بشرط أن لا نخالف فاتخالفنا إذا فعلنا فعل جابر قول يسوع عليه السلام الصريح لا يصلي أن أحدكم وليس أن أعتقيه من فوق شيء أن التوفيق بين
هذا الحليف وأقر جابر ممنوع من ناحيته النهر الأولى أنه إنما يوقق بين نصين أما ما وقد ذكرنا آنفا أن أثر جابر موقوف ليس في حكم مرفوع وإذا كنا نحن في حل من أن نوقق بينه وبين الحديث
المربوع والشيء الثاني أن نول التأكيد المشددة المقرون بالنهي لا يصلين أهلكم وليس على عتقيه من فابي شيء يمنع من ذلك التأويل ويحمدنا على أن نجزم قال أن هذا الحديث تضمن حكما جديدا على
الحكم السابق المعروف عند العلماء جميعا وهو أنه يجب على المسلم أن يسر عورته من تحت السرة إلى الرقة أقوله لا يصلي أن أهدكم نهي عن الصلاة وهذا يؤكد بطراء الصلاة ما دام أنه لا يوجد
حريث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يضطرنا إلى أن نوفق بينه وبينه يوجد من وجود التوفيق الكثيرة وهي كثيرة معروفة عند التقار بالنسبة للناهي عن المسجد الذي فيه قبر هل ذلك أشمل أيضا
أنهي عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد ولا أجيسة صلاة لا تصلى أي صلاة في مسلم فيه قبر من نهي الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا قتل معناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئي في
كتاب تحيير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد نعم بعضهم علل النهي برفوع السجود يعني قال الجنازة لا سجود فيها فبالتالي لأنهي عن الصلاة المسجد في قبر قد يتوهم بعضهم أن هذا يسجد وارك على
الميت المقبور مثلا فقال حيث انتفت العلة سنتفح على هذا الصحيف ما هي على عللاء السجود إيهام السجود للنصح المقبور ومحمديني هذه الهيلة جارس تقوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط الدالي ما
هي على عللاء السجود إيهام السجود للنصح المقبور ومحمديني هذه الهيلة جارس قبل عقلية وليست عقلية ولذلك رائع من يبنى على عصم الشرعي يخارف النصوص العامة في حديث ينتهي قبل كل شيء من هذا
الشؤال وليست خارف النصوص العامة